JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حدود سلطة المحكمة في تقدير أعمال الخبير المنتدب في الدعوى


 حدود سلطة المحكمة في تقدير أعمال الخبير المنتدب في الدعوى

لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجهٍ محددٍ، إذ بحسبه أن يقوم بما نُدب له على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى. وأن للمحكمة السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها ومن بينها تقارير الخبراء فلها أن تأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى مادام قائماً على ما له أصل في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإذا استندت في حكمها إليه واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم ، ولا يعيب حكمها بعد ذلك عدم الرد على أوجه دفاع الخصوم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها من هذا التقرير فيه الرد الضمني المسقط لها.بيد انه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه ، وكان ما أورده الخبير لا ينصب على مقطع النزاع فى الدعوى ولا يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور

الطعن رقم 963/36 ق عليا جلسة 24/1/2017

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة