JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مدة تقادم الشيك سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه



مدة تقادم الشيك سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه , مادة 504 , 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999المعدلة بالقانون رقم 156لسنة 2004 .

المشرع في قانون التجارة الجديد اخضع للتقادم المصرفي الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها – الشيك- وقدر مدة تقادمه سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه , لما كان ذلك , وكانت دعوى المطعون ضدها الراهنة من الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية – شيك- تخضع للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999المعدلة بالقانون رقم 156لسنة 2004 , وكانت الشيكات سند الدعوى جميعها مُستحقة الوفاء في فترة لاحقة على سريان أحكام قانون التجارة سالف البيان والمعمول به في 1/10/2005 موعدا لنفاذ الأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى هذا القانون ومنها أحكام التقادم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 531 سالفة البيان , ولما كانت الشركة المطعون ضدها قد تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء بقيمة الشيكات محل التداعي بعد مرور سنة على استحقاق قيمة آخر شيك من تلك الشيكات سند الدعوى , فإنها تكون قد سقطت بالتقادم السنوي , وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المُبدى في هذا الصدد بقالة أن المدة المنصوص عليها في المادتين 504 , 531 من قانون التجارة سالف البيان هي مدة إجرائية خاصة بتقديم الشيك للبنك خلالها , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب .
( الطعــــــــــن رقم 12974 لسنة 84 ق – جلسة 11/ 2 /2016)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة