مدة تقادم الشيك سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه , مادة 504 , 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999المعدلة بالقانون رقم 156لسنة 2004 .
المشرع في قانون التجارة الجديد اخضع للتقادم المصرفي الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها – الشيك- وقدر مدة تقادمه سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه , لما كان ذلك , وكانت دعوى المطعون ضدها الراهنة من الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية – شيك- تخضع للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999المعدلة بالقانون رقم 156لسنة 2004 , وكانت الشيكات سند الدعوى جميعها مُستحقة الوفاء في فترة لاحقة على سريان أحكام قانون التجارة سالف البيان والمعمول به في 1/10/2005 موعدا لنفاذ الأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى هذا القانون ومنها أحكام التقادم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 531 سالفة البيان , ولما كانت الشركة المطعون ضدها قد تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء بقيمة الشيكات محل التداعي بعد مرور سنة على استحقاق قيمة آخر شيك من تلك الشيكات سند الدعوى , فإنها تكون قد سقطت بالتقادم السنوي , وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المُبدى في هذا الصدد بقالة أن المدة المنصوص عليها في المادتين 504 , 531 من قانون التجارة سالف البيان هي مدة إجرائية خاصة بتقديم الشيك للبنك خلالها , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب .
( الطعــــــــــن رقم 12974 لسنة 84 ق – جلسة 11/ 2 /2016)