JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

على الطاعن اثبات ما فاته من ادلة اثبات دعواه امام محكمة اول درجة – مخالفة ذلك أثره –رفض الطعن




على الطاعن اثبات ما فاته من ادلة اثبات دعواه امام محكمة اول درجة مخالفة ذلك أثره رفض الطعن

الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل، أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج بغية الحكم له بالطلبات السالف ذكرها، وبالرجوع إلى مراحل تداول الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة أو أمام المحكمة المذكورة تبين أن الطاعن لم يقدم أي مستندات أو أدلة تؤكد صحة ما يدعيه، كما لم يرفق بعريضة الدعوى عند إيداعها أية أوراق أو مستندات تثبت ما يدعيه من حق، ومن ثم فإنه يكون قد عجز عن إثبات دعواه، وكان بوسعه تقديم صورة من القرار المطعون فيه وعقد الترخيص بشغل المحل موضوع النزاع المبرم بينه وبين جهة الإدارة الذي يدعي بأنها خالفته عند تحديد القيمة الإيجارية بواقع (1550جنيه) شهرياً بالقرار المطعون فيه وحالات المثل في المحلات المجاورة، إلا أنه اكتفي بأقوال مرسلة بعريضة الدعوى يعوزها الدليل وتفتقر إلى الدقة، وعليه فإن دعواه الماثلة بطلب إلغاء القرار المطعون فيه تكون فاقدة لسندها القانوني مما يتعين معه الحكم برفضها، وأنه ولئن انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن هذه المحكمة تحل هذه الأسباب محل ما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضائه، ويغدوا الطعن الماثل بطلب إلغائه غير قائم على سند من القانون يؤازره، خاصة في ظل استمرار تقاعس وعجز الطاعن عن تقديم أي دليل أو مستند يوحي بجديته في المنازعة أمام محكمة الطعن وتدارك ما فاته تقديمه وإثباته أمام محكمة أول درجة، وقد أثر الصمت طوال فترة تداول الطعن الماثل مكتفياً بإيداع تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا كما فعل من قبل أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بإيداع عريضة الدعوى دون أن يكلف نفسه عناء إثبات ما يدعيه، مما يتعين معه الحكم والأمر كذلك برفض الطعن

الطعن رقم 100041 لسنة 63 ق. عليا جلسة 24/11/2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة