JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ادخال احد المطعون ضدهم في الاستئناف بعد فوات ميعاد الطعن غير مقبول شكلا






ادخال احد المطعون ضدهم في الاستئناف بعد فوات ميعاد الطعن غير مقبول شكلا


المقرر بقضاء محكمة النقض بأن:-تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها وفقا لنص المادة 115 من قانون المرافعات يجب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفعها أو للطعن في الحكم الصادر فيها فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد
تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة. م115 مرافعات. وجوب تمامه في الميعاد المقرر دون إخلال بالمواعيد المقررة لرفعها أو للطعن في الحكم الصادر فيها. عدم تحقق أثر التصحيح إلا بتمامه خلال الميعاد.
إن تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها وفقا لنص المادة 115 من ذلك القانون (قانون المرافعات) يجب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفعها أو للطعن في الحكم الصادر فيها فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر حضورياً بتاريخ 31/5/1994 قاضياً بعدم قبول الدعوى قبل الطاعنة لرفعها على غير ذي صفة وبإلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفته بالتعويض الذي قدره (عن الضرر الناجم من وفاة مورث المطعون ضدهم الثلاث الأول في حادث سيارة) فاستأنفه المطعون ضدهم الثلاث الأول قبل المطعون ضدهما الأخيرين فقط طالبين زيادة التعويض المقضي عليهما به، ولم يختصموا الطاعنة في هذا الاستئناف إلا بتاريخ 15/10/1994 بعد مضي أربعين يوماً من صدور الحكم الابتدائي طالبين إلزامها أيضاً بالتعويض على سند من أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها وقت وقوعه، ومن ثم فإن إدخالها في الاستئناف يكون قد تم بعد فوات ميعاده بالنسبة لهما – ويكون غير مقبول شكلاً.
(الطعن 10254 لسنة 65 ق جلسة 9 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 137 ص 774)

هذا وقضت محكمة النقض ايضا بان :-
 الشارع أجاز للمحكوم عليه ( في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين) أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد ، وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلانبتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها وقصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق فاذا تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته و يجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله ، وكانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات - على نحو ما سلف بيانه – إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع معين بذاته على نحو محدد ولا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها .

الطعن رقم ٧٥٣ لسنة ٧٤ ق - جلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة