JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رسوم شهر عقاري تكميلية بناءً على نظام التحري المقضي بعدم دستوريته وإدراك حكم الدستورية للطعن أمام محكمة النقض . لازمه . زوال الأساس القانوني الذي صدر الأمر بناءً عليه

 


رسوم شهر عقاري تكميلية.

صدور أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية بناءً على نظام التحري المقضي بعدم دستوريته وإدراك الحكم بعدم الدستورية للطعن أمام محكمة النقض . لازمه . زوال الأساس القانوني الذي صدر الأمر بناءً عليه.

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن , وكان الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ما لم يحدد تاريخاً آخر وفقاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية , ويستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية . متى كان ذلك , وكان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا بالحكم الصادر بتاريخ 2/10/1999 في القضية رقم 126 لسنة 20ق دستورية المنشور في 14/10/1999 بعدم دستورية ما تضمنه البند (ج) من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 في شأن الأراضي الفضاء والمعدة للبناء من تقدير قيمتها وفقاً للمعيار المبين بالنص , وبعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضي وتحصيل رسم تكميلي بعد اتخاذ إجراءات الشهر عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة وزوال الأثر القانوني الذي صدر أمر التقدير المتظلم منه بناء عليه . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن أمر تقدير الرسوم التكميلية محل النزاع صدر بناء على نظام التحري الذي قضي بعدم دستوريته وأدرك الحكم بعدم الدستورية الطعن أمام محكمة النقض بما لازمه زوال الأساس القانوني الذي صدر الأمر بناء عليه , ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجه لبحث أسباب الطعن.

(الطعن رقم 4944 لسنة 64 ق – جلسة 8/6/2019)


في هذا المقام نوضح 

نظام التحري الذى يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق بعد إتمام الشهر تقدير قيمة الأموال موضوع المحرر المشهر بأكثر مما تضمنه والمطالبة بفروق الرسوم المستحقة ( الرسوم التكميلية ) . تم إلغاؤه بالقانون ٦ لسنة ١٩٩١ المعدل للقانون ٧٠ لسنة ١٩٦٤ . تحصيل ما لم يؤد من رسوم تكميلية مستحقة . قصره على حالتي الخطأ المادي والغش  فقط.


وفي هذا المقام نضيف حكم اخر في ذات الموضوع


 لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى أسباب حكمها الصادر فى القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية - المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنطوق - والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12/ 2/ 1997 بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلى - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التى قد تظهر فى هذه القيمة فمن ثم يمتنع إعمال أحكام هذا النظام على كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم - ومنها محكمة النقض - اعتبارًا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى أسباب حكمها الصادر فى القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية - المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنطوق - والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12/ 2/ 1997 بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلى - بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التى قد تظهر فى هذه القيمة فمن ثم يمتنع إعمال أحكام هذا النظام على كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم - ومنها محكمة النقض - اعتبارًا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم، فإذا كان ذلك وكان أمر التقدير المتظلم منه قد صدر بناء على نظام التحرى المقضى بعدم دستوريته على نحو ما سلف بيانه، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه معملاً هذا النظام فإنه يكون معيبًا.

(الطعن رقم 7814 لسنة 65 قضائية - جلسة 13/1/2003)



الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة