JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم الصادر بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص الولائي ليس من الاحكام التي يجوز الطعن فيها استثناء قبل صدور حكم منهي للخصومة برمتها





 حكم عدم الاختصاص غير منهي للخصومة الا انه يجوز الطعن عليه استثناء وفقا للمادة 212 مرافعات وذلك طبقا لقيمة الدعوي م 226.

الحكم الصادر بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص الولائي ليس من الاحكام التي يجوز الطعن فيها استثناء قبل صدور حكم منهي للخصومة برمتها 

هناك فرق بين الحكم الصادر بعدم الاختصاص والحكم الصادر بالغاء قضاء محكمة اول درجة القاضي بعدم الاختصاص فالاول يجوز الطعن عليه استثناء وفقا للمادة 212 مرافعات اما الثاني فغير جائز الطعن عليه اذا هو ليس من ضمن الاحكام المنهية للخصومة برمتها وليس ضمن الحالات التي عددتها المادة 212 مرافعات التي اجازت الطعن عليها استقلالا علي سبيل الاستئناء.
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التــــــــــى سبــــــــــــــــــــق عرضهـــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى محكمـــــــــــــــــة الموضــــــوع ووردت الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه ، وحيث إن مسالة جواز الطعن فى الأحكام من عدمه مما يتعلق بالنظام العام ، وكان مؤدى نص المادة ٢١٢ من قانون المرافعات يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جـــــــواز الطعــــــن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى ، وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، وكان مؤدى ما تقدم أن نص المادة ٢١٢ سالف البيان قد حدد على سبيل الحصر الأحكام التى يجوز الطعن فيها على استقلال رغم صدورها أثناء سير المنازعة فى الدعوى قبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، وهذه المسألة متعلقة بالنظام العام فتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوعها وعلى ذلك فإذا ما طعن فى حكم لا يندرج تحت الأنواع التى عددها النص سالف البيان على سبيل الحصر قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن ،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاؤه على إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص الولائى واختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع النزاع ، فإنه - وبهذه المثابة - حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع متضمناً مجرد رفض الدفع بعدم الاختصاص وبالتالى فهو غير منه للخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى والذى يتمحور نضالهما فيها على بطلان قرارات الجمعية العامة للشركة المصرية السعودية لصناعات البلاستيك - الطاعنة - المنعقد بتاريخ ٣ / ١٠ / ٢٠٠٥ بكافة ما يترتب على ذلك من آثار ، كما أن هذا الحكم ليس من بين الأحكام الأخرى التى أجاز المشرع الطعن فيها استقلالاً - استثناء - قبل صدور الحكم المنهى للخصومة برمتها وفقاً لحكم المادة ٢١٢ من قانون المرافعات آنفة البيان ، ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض - والحال هكذا - يكون غير جائز .

الطعن رقم ٦٧٥٩ لسنة ٧٨ ق- جلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة