JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الطعن علي حكم القضاء الاداري امام المحكمة الإدارية العليا يوقف حجية هذا الحكم

 


المبدأ:- الطعن علي حكم القضاء الإداري امام المحكمة الإدارية العليا يوقف ويزيل حجية هذا الحكم ولا ينال من ذلك القول بأنها احكام واجبة النفاذ بقوة القانون ، اذ أن شمول حكم القضاء الإداري بالنفاذ المعجل لا يضفي عليها حجية الامر المقضي ولا يمنع من وقف حجيتها .

الوقائع

على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ٦٤١ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى الجيزة الابتدائية ابتغاء الحكم بأن يؤدى له مبلغ ٣٠٦٨٧٥ جنيهاً وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد ، على سند أنه بتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٩٩٧ تم تخصيص قطعة الأرض محل التداعى البالغ مساحتها عشرين ألف متر بسعر المتر ١٢٠ جنيها على أن تسدد الشركة المطعون ضدها ٢٥% من قيمة الأرض ، وإذ تقاعست الأخيرة عن ذلك رغم إنذارها بالسداد ومن ثم كانت دعواه ، ومحكمة أول درجة قضت برفض الدعوى مؤسسة قضائها على حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم ٣٢٧٣٩ لسنة ٦٠ ق والقاضى بإلغاء قرار الطاعن بصفته فيما تضمنه من تحديد سعر متر الأرض بمبلغ ١٢٠ جنيهاً وما يترتب على ذلك من آثار . استأنف الطاعن بصفته هذا القضاء أمام محكمة القاهرة " مأمورية شمال الجيزة " والتى قضت بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠١١ بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أقام قضاءه استناداً إلى حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم ٣٢٧٣٩ لسنة ٦٠ ق بإلغاء قرار تحديد ثمن الأرض المبيعة بمبلغ ١٢٠ جنيها برغم أن هذه الحجية موقوفة بالطعن المرفوع منه على هذا الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا رقم ٣٤٨١٧ لسنة ٥٥ ق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه ولئن كان للحكم الصادر من محاكم أول درجة حجية الأمر المقضى من يوم صدوره إلا أن هذه الحجية تقف بمجرد الطعن فيه بالاستئناف فلا يجوز الاستناد إلى تلك الحجية الموقوفة وابتناء حكم عليها ولا يجوز الخلط بين النفاذ المعجل لحكم أول درجة سواء كان بقوة القانون أو مأموراً به فى الحكم ، ذلك أن شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل ليس من شأنه أن يسبغ عليه قوة الأمر المقضى لاختلاف الأمرين مصدراً وأثراً إذ لا ارتباط بينهما .

لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم ٣٢٧٣٩ لسنة ٦٠ ق برغم أن الطعن فى هذا الحكم من الطاعن لدى المحكمة الإدارية العليا برقم ٣٤٨١٧ لسنة ٥٥ ق يوقف ويزيل حجية ذلك الحكم ولا يغير من ذلك ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى واجبة النفاذ بقوة القانون ذلك أن شمول هذه الأحكام بالنفاذ المعجل لا يضفى عليها حجية الأمر المقضى ولا يمنع من وقف حجيتها بمجرد الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا مما يعيب الحكم بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم ٦٠٠٨ لسنة ٨١ ق - جلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة