JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

توصية لجان فض المنازعات لا تكون ملزمة للجهة الادارية الا لو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية

 

توصية لجان فض المنازعات لا تكون ملزمة للجهة الإدارية الا لو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية 

تنفيذ الجهة الادارية توصيات لجان التوفيق المذيلة بالصيغة التنفيذية انما يكون تجنبا للعقوبات التأديبية والجنائية وتلك التوصيات لا تكون ملزمه للجهة الادارية الا لو كانت مذيله بالصيغة التنفيذية


إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت تشغل وظيفة كبير كتاب بالمجموعة المكتبية بفرع ثقافة الفيوم التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة سابقا وحاليا بالمعاش اعتبارا من27/4/2012 ، وتطالب بأحقيتها فى صرف بدل طبيعة العمل بنسبة 50% من الراتب الأساسي إلا أن الأوراق قد خلت مما يثبت صدور أي قرارات من رئيس مجلس الوزراء صاحب الاختصاص الأصيل في تقرير بدل طبيعة عمل للعاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة المطعون ضدها.
وقد ذكرت الهيئة المطعون ضدها في مذكرتها المقدمة بجلسة27/10/2019 أن موازنة الهيئة لم تتضمن بدلات طبيعة عمل للعاملين بها سوي للعاملين بالمناطق المحررة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق دون سواهم.
ومن ثم فلا يوجد سند قانوني لطلب الطاعنة الحكم بأحقيتها فى صرف بدل طبيعة العمل بنسبة 50% من الراتب الأساسي .
ولا ينال من سلامة ما تقدم ما قدمته الطاعنة من صور مستندات تثبت قيام الجهة بتنفيذ توصيات لجنة التوفيق في بعض المنازعات بصرف ذلك البدل لزملاء الطاعنة فالتنفيذ كان لصدور صيغ تنفيذية واجبة التنفيذ لتلك التوصيات من امتنع عن تنفيذها تعرض لعقوبات تأديبية وجنائية بغض النظر عن مطابقة تلك التوصيات لأحكام القانون من عدمه ،ورغم صدور توصية لصالح الطاعنة بأحقيتها فى صرف بدل طبيعة العمل بنسبة 50% من الراتب الأساسي إلا أنه بالاطلاع علي تلك التوصية تبين أنها لم تزيل بالصيغة التنفيذية كباقي التوصيات التي قامت الهيئة المطعون ضدها بتنفيذها.
كما لا ينال من سلامة ذلك أيضا استشهاد الطاعنة بأحكام صدرت لزملائها بالأحقية في صرف ذلك البدل فبمطالعة تلك الأحكام تبين أنها صدرت بالأحقية لنكول الجهة الإدارية عن الرد علي تلك الدعاوي.
الطعن رقم 38573 لسنة 62 ق عليا جلسة 29-12-2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة