تقديم الجهة الادارية للمستندات المطلوبة يسقط قرينة الصحة المستمدة من النكول عن تقديم المستندات وللمحكمة الاقتصاد في الاجراءات بالتصدي لبحث موضوع الطعن
من المستقر عليه
أن قرينة الصحة المستمدة من نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات تسقط إذا قدمت
المستندات والأوراق أمام المحكمة الإدارية العليا بحسبانها قرينة قابلة لإثبات
العكس عقب تقديم المستندات.
وحيث أن من
المستقر عليه أن الحكم الطعين وقد شيد قضائه لإلغاء قرار الجزاء على قرينة نكول
جهة الإدارة عن تقديم التحقيقات، وحيث أنه بعد تقديم تلك المستندات الحاسمة في
الفصل في النزاع أمام دائرة الفحص بالمحكمة، فإذا ثبت للمحكمة أن الطعن أضحي مهيئ،
وصالح للفصل فيه، عقب تقديم تلك المستندات، ومن ثم فإنه إعمالاً لمبدأ الاقتصاد في
الإجراءات، وسعياً لعدم إطالة أمد التقاضي دون مسوغ. فإن محكمة الطعن تتصدي للفصل
في موضوعه.
الطعن رقم 54689
لسنة 64 ق جلسة 26/9/2020