JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

أداء جهاز تصفية الحراسات للتعويضات المستحقة للخاضع يؤدي الي انتقال ملكية أمواله الي الدولة

 على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أن تتحرى الشروط الواجب توافرها بهذا الطريق ومنها شرط قابلية العقار المراد تملكه للتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وشرط المدة ، ومن ثم يتعين عليها البحث فيما إذا كان العقار قابلا للتملك بوضع اليد من عدمه ، وكذلك التحقق من توافر شرط المدة .

أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله ملكية الدولة لأطيان النزاع بموجب حكم الحراسة فى الدعوى رقم ٢١ لسنة ١١ قيم والمؤيد بالحكم رقم ١ لسنة ٢ قيم عليا والذى بمقتضاه صودرت الأرض محل التداعى ، وبانتفاء الشروط اللازمة لتملك المطعون ضدهم لهذه الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع المؤيد بالمستندات ولم يورده إيراداً أو رداً على ماله من أثر فى الدعوى وانتهى إلى تثبيت ملكية المطعون ضدهم لأطيان النزاع دون أن يعنى باستظهار كافة الشروط اللازمة لكسب الملكية بوضع اليد الطويل المدة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أن تتحرى الشروط الواجب توافرها بهذا الطريق ومنها شرط قابلية العقار المراد تملكه للتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وشرط المدة ، ومن ثم يتعين عليها البحث فيما إذا كان العقار قابلا للتملك بوضع اليد من عدمه ، وكذلك التحقق من توافر شرط المدة ويتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالتها الأوراق بقيام سببه إذ إن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم . وإذ كان من مقتضى الحراسة والمصادرة بموجب المواد ٢٣,٢٢,٢١,٢٠,١٩,١٨ من القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧١ بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات التى يملكها الخاضع فى تاريخ فرضها ما دامت قد توافرت له من الناحية الواقعية والقانونية السيطرة الفعلية وقت فرض الحراسة وهذه الحالة الواقعية يستدل عليها من أن حقه عليها ثابت بما ورد بحكم محكمة القيم ، وماله من حجية فى هذا الخصوص متى كان قد صار نهائيا وباتا ، إذ إن ما تضمنه ذلك الحكم يكون كافياً بذاته لحمل قضائه فى خصوص إثبات ملكية الخاضع للأموال محل الحراسة والمصادرة . وأن المشرع حظر تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية ، فقد منع المشرع تملكها أو كسب حق عينى عليها أو وضع اليد عليها بدون سند وذلك عملاً بالمادة ٩٧٠ من القانون المدنى مالم يثبت أنه تم تملكها بالتقادم الطويل المدة أو أن طالب الحيازة كسب حق عليها قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، ولازم ذلك وجوب تحقق محكمة الموضوع عند الفصل فى دعوى الملكية أو الحقوق العينية الأخرى الواردة على هذه الأموال من طبيعتها والمالك لها فى ضوء القانون المشار إليه والمستندات المقدمة إليها .

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم فى جوهره على انتفاء شروط تملك المطعون ضدهم العقارات محل النزاع بالتقادم الطويل المدة لعدم قابلية الأرض محل النزاع للتملك بالتقادم ولانتفاء شرط المدة ، وقدم الطاعن المستندات المؤيدة لدفاعه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستبعاد العقارات محل النزاع من المركز المالى للخاضع تحت الحراسة استناداً إلى اكتساب المطعون ضدهم ملكيتهم لها بوضع اليد الطويل المدة مستدلاً على ذلك بما قدمه المطعون ضدهم من مستندات أمام الخبير وأحال إليه فى بيان أسباب حكمه وهو ما لا يكفى واكتفى بذلك دون أن يتحقق من المالك لأرض النزاع وطبيعتها وما أثاره الطاعن من أنها مملوكة للدولة بصدور حكم فرض الحراسة ومن بعده الحكم الذى قضى بمصادرتها ودخول حصة شائعة فيها مملوكة لهيئة الأوقاف فى ضوء القوانين المشار إليها ودون استظهار الأثر المترتب على فرض الحراسة والمصادرة وتسليم هذه الأرض لجهاز الحراسات وحيازته لها ووقف التقادم أو انقطاعه وأيلولة أرض النزاع للدولة وما ترتب على تسلمها ووضع اليد عليها وما تم وضعه من علامات عليها تمهيداً لبيعها بالمزادات المعلن عنها ، ومظاهر منازعة الطاعن للمطعون ضدهم فى وضع يدهم على العقارات محل النزاع . وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه بأسبابه الدلائل والقرائن الدالة على وضع يد المطعون ضدهم عقب فرض الحراسة والمصادرة وبداية وضع اليد والتفت عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى رغم أنه جوهرى من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى وأعرض عن دلالة المستندات المؤيدة له مما قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن بعدم استيفاء المطعون ضدهم لشروط الحيازة المكسبة للملكية .

(الطعن رقم ٢٠٣٢٩ لسنة ٨٤ ق-جلسة 13/3/2017)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة