JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

نكول النيابة الادارية عن تقديم ملف التحقيق - أثره - صحة ما ساقة المتهمون من نعي على التحقيقات


     نكول النيابة الادارية عن تقديم ملف التحقيق - أثره - صحة ما ساقة المتهمون من نعي على التحقيقات بما يترتب عليه براءتهم

أن البين مما تقدم أنه لم يتم ضم ملف أول درجة وأن ما قدمته النيابة الإدارية لا يعدو أن يكون مُذكرة بدفاعها فقط ولم يشتمل ما تقدمت به على ذلك النحو على ملف أول الدرجة الذى يحتوى على ملف تحقيقاتها في القضية رقم 791 لسنة 2002 نيابة بور سعيد، وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير إتهام الطاعنين والمُستندات المُقدمة من الجهة الإدارية التي يعملون بها والمُستندات المُقدمة منهم وهى المُستندات اللازمة للفصل في الطعنين حتى يُتاح للمحكمة إعمال رقابتها، للوقوف عما إذا كانت تحقيقات النيابة الإدارية قد توافر فيها الضمانات الأساسية والفنية والكافية في التحقيق مع الطاعنين، التي أوجبها المُشرع وجرى عليها قضاء هذه المحكمة مما يتطلب الوقوف على إحاطتهم بما نُسب إليهم من مُخالفات، وهل تم اتخاذ كل ما يلزم لكفالة تحقيق أوجه دفاعهم ودفوعهم بالنسبة للمُخالفات المُسندة إليهم بتقرير الاتهام، ومُناقشة شهود الإثبات وما يرى الطاعنون الاستشهاد بهم من شهود نفى، وغير ذلك من مُقتضيات الدفاع لتحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان للطاعنين وهو أمر تقتضيه العدالة ومُراعاة المصلحة العامة، وإزاء التقاعس عن ضم ملف أول درجة والمُنتج للفصل في الطعنين الماثلين وعدم الامتثال لقرارات المحكمة طوال فترة نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة، بالرغم من تأجيل الجلسات على النحو المشار إليه آنفا حتى تتمكن المحكمة من الفصل في الطعنين الماثلين، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة بعد أن إستيأست من تقديم هذا الملف من حجز الطعنين للحُكم والتعويل على ما ساقه الطاعنون من براهين وأوجه دفاع ودفوع سواء بتقريرى الطعنين أم ما تلاها من مُذكرات وما أرفق من مستندات تؤيد دفاعهم وتُنفي ما نُسب إليهم من مُخالفات بتقرير لاتهام، وبعد أن اكتملت قناعتها بأن ما ساقه الطاعنين من دفاع , ومع توافر القرينة التي ترتبت لصالحهم لعدم ضم ملف أول درجة المُنتج للفصل في الطعنين الماثلين، لاسيما أن الأوراق قد اقتصرت على صورة رسمية من الحُكم المطعون فيه ومُذكرة دفاع النيابة الإدارية وهى مُستندات لا تُمكن المحكـمة من تكوين عقيدتها، الأمـر الذى يتعين مـعه إلغــــاء الحُكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما هو منسوب إليهم

الطعن رقم 16922 لسنة 57 ق عليا جلسة 15 / 8 / 2020

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة