يجب
على النيابة الإدارية الاحتفاظ بنسخة
الكترونية من التحقيقات ولا يجوز التذرع بدشت الجهة للملف الفرعي ، امتناع النيابة
الإدارية عن ضم ملف التحقيق لأوراق الدعوي في جميع مراحلها - أثره - عد قرينة على صحة ادعاءات الطاعن
اذ امتنعت هيئة النِّيابة الإداريَّة المَطعون ضدها أصول
أوراق التَّحقيقات أو صورة رسمية منها أو أيَّة مُستندات في هذا الشَّأن التي
ابتُنِي عليها الحكم المطعون فيه ، وذلك طوال مرحلة الطَّعن سواء أمام هيئة مفوضي
الدَّولة أو دائرة فحص الطُّعون أو أمام هذه المحكمة ، كما لم تجحد دفوع الطَّاعن
في الطَّعن الجاري أو ترد موضوعياً عليها . وهو ما يحول دون بَسْط المحْكمة
رقابتها على قانونيَّة إجراءات التَّحقيق وما سبقها من إحالة وما حواه من أدلَّة
وأقوال الشهود ، حتَّى تتيقَّن من حقيقة المُخالفة المَنسوبة للعامل ومُلابساتها ،
وتُشكِّل عقيدة صحيحة وعادلة في شأنها ، ومِن ثم يُقيم قرينة على صِحَّة ما نَعاه
الطَّاعِن على الحُكم المَطعون فيه من مخالفته لأحكام القانون ، وهو ما يترسَّخ في
عقيدة المحْكمة وتطمئن إليه ، الأمر الذي تعتبر معه الحكم الطَّعين غير قائم على
سنده الصحيح الذي يبرِّره من الواقع والقانون ، ويغدو الطَّعن الجَارِي قائماً على
أساسٍ سليم ، ممَّا يستوجب القضاء بقبوله وإلغاء الحُكم المَطعون فيه وما يترتَّب
على ذلك مِن آثار ، وكذا إلغاء قرار إحالة الطَّاعن إلى المحاكمة التَّأديبيَّة .
وحيث إنه لا ينال من ذلك ، ما أرفقته هيئة النِّيابة
الإداريَّة ضمن حافظة مُستنداتها المُقدَّمة بجلسة 14/4/2018م. من كتاب نيابة
التَّموين والكهرباء الإداريَّة المؤرَّخ 2/4/2018م. الذي يُفيد أنَّه بمطالَعة
سجل القضايا للعام 2006م. تبيَّن أن الملف الفرعي للقضيَّة رقم 29 لسنة 2006
نِيابة التَّموين والكهرباء الإداريَّة تم دشته . إذ أنَّ أمر إيداع تلك الأوراق
يغدو في مسئوليَّة هيئة النِّيابة الإداريَّة أياً كانت أسبابها أو دفاعاتها ،
فضلاً عن أنه ليس المتصور في عصر تكنولوجيا المعلومات وتطور الثورة الرقيميَّة
الحديثة التي تسعى الدولة حثيثاً لغرسها في مؤسساتها كافة ، أن تتخذ الهيئة المذكورة
قرارات تنتمي إلى عهود القرن الماضي من دشت الأوراق دون أن تحتمي بتسجيل نسخة منها
إلكترونياً أو فيلمياً ، خاصة وأن طبيعة العمل الرِّقابي لهيئة النِّيابة
الإداريَّة يجعلها تحوز مستندات تخص جميع مناحي البلاد كافة .