JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة يمثلها وزير الصحة

 



المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة يمثلها وزير الصحة امام القضاء 


المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكب ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، فإذا رفع استئنافان من أطراف الخصومة عن ذات الحكم وجب ضمهما لنظرهما معا والفصل فيهما فإذا قضت محكمة الاستئناف في أحدهما بعد أن بحثت الأسباب التي بُنى عليها وتناولتها بالرد دون أن تنظر الاستئناف الآخر فإن قضاءها في الاستئناف الأول يعتبر قضاءً قطعياً في أصل النزاع موضوع الاستئناف الآخر وبه تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيه بقضاء آخر يستوى في ذلك أن يكون حكمها فيه صحيحاً أو باطلا ً إذ يترتب على صدوره انتهاء النزاع بين الخصوم على أصل الحق وخروجه عن ولايتها ولا سبيل إلى إصلاح الخطأ الذى تقع فيه المحكمة إلا بالطعن عليه بطريق النقض .


المركز القومي للرمد بروض الفرج من المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة ويمثلها وزير الصحة
لما كان ذلك وكان مفاد النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٠٠ والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٥ لسنة ١٩٩٦ أن المركز القومي للرمد بروض الفرج من المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة ويمثلها وزير الصحة – وعلى نحو ما سلف – والمادة السادسة من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ أن وزارة الصحة من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها باعتبار أن هذه الهيئة هي وحدها النائب القانوني عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ، وأن مؤدى نص المادتين ١٣ / ٢ ، ١٩ من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بهذه الأشخاص إلى هيئة قضايا الدولة وإلا كان الإعلان باطلاً .
لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المركز الذى يمثله الطاعن بصفته قد أُعلن بصحيفة الدعوى المبتدأة رقم ١٥٧٧ لسنة ٢٠١٥ على مقره بروض الفرج مخاطباً مع السيد وكيل النيابة لرفض الموظف المختص الاستلام ولم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإجراء وقضى في الاستئناف رقم ٢٣٢٤ لسنة ٢٠ ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المركز بتعويض المطعون ضدها ورتب على ذلك قضاءه في الاستئناف رقم ٥١٧٦ لسنة ٢١ ق القاهرة بعدم جوازه لسابقة الفصل فيه في الاستئناف الأول سالف البيان رغم بطلان الإعلان فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه.


الطعن رقم ٢٢٠١٧ لسنة ٨٨ ق - جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة