JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب تسليم الأرض خالية مما عليها من مباني ينطوي علي طلب إزالة البناء_ عدم تعرض الحكم لطلب الازالة وعدم رده عليه _قصور

 

طلب تسليم الأرض خالية مما عليها من مباني ينطوي علي طلب إزالة البناء -عدم تعرض الحكم لطلب الازالة وعدم رده عليه - قصور مبطل.

حيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ٩٥٥ لسنة ٢٠٠٩ محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بطردهم من الأرض المبينة بالصحيفة وتسليمها لها خالية من الشواغل والأشخاص وبما عليها من مبانى مستحقة الإزالة وبدفع مقابل الانتفاع البالغ مقداره ٦٧.٢٠ جنيها وما يستجد حتى تمام التسليم ، وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك هذه الأرض والتي ينتفع بها مورث المطعون ضدهم وإذ أقام عليها مبان دون موافقتها أقامت الدعوى ، حكمت المحكمة برفضها ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٣٠١ لسنة ٦٢ ق المنصورة ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد المطعون ضده الأول من أرض التداعى وتسليمها للطاعنة خالية وأن يؤدى لها مبلغ ٦٧.٢٠ جنيها مقابل الانتفاع والريع حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ وما يستجد حتى تمام التسليم .
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأول ، وأبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضدهم عدا الأول لم يقض لهم أو عليهم بشئ فلا يكونوا خصوماً حقيقيين ولا يقبل اختصامهم فى الطعن .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ؛ ذلك أن المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون قد سبق اختصامه فى الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بطرد المطعون ضده الأول وحده من أرض التداعى والتسليم والريع تأسيساً على أنه واضع اليد عليها خلفاً لوالده وأنه لم يقض على باقى المطعون ضدهم بشئ ، وبالتالي لا يعتبر أي منهم خصماً حقيقياً فى الطعن ، ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامهم فى الطعن .
وحيث إن الطعن ـــ فيما عدا ما تقدم ـــ استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان إذ قضى بتسليم أرض التداعى لها خالية على الرغم من تمسكها بتسليمها بما عليها من مبان مستحقة الإزالة ، وأن فى قضائه بتسليمها خالية مفاده رفض ضمنى له ، وأن القضاء بتسليم الأرض خالية يعنى إزالة ما عليها من بناء إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الطلب ولم يبين الأسباب التي أقام عليها قضاءه ويكون قد تجاوز نطاق الخصومة المطروحة عليه فى حدها العينى بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط إغفال المحكمة الفصل فى إحدى الطلبات المعروضة عليها أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو خطأ الفصل فى الطلب الموضوعى إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها . أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب ، فلا يعتبر ذلك منها إغفالاً فى حكم القانون ويكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن عليه . وأن طلب تسليم الأرض خالية مما عليها من مبان ينطوى على طلب إزالة البناء . وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منه بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه فى أسباب الحكم وإلا اعتبر الحكم خالياً من الأسباب .

لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم بطرد المطعون ضدهم من الأرض وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص وما عليها من مبان مستحقة الإزالة ، وكانت محكمة ثانى درجة بعد أن عرض لمحضرى المعاينة المؤرخين ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٨ ، ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠٨ والثابت بهما أن المطعون ضده الأول أحدث تغييرات بالأرض المؤجرة بإقامة مبان عليها بدون إذن أو تصريح من الطاعنة التي أنذرته بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠٠٨ بإزالة التعدى وإنهاء العلاقة الإيجارية بينهما وأنه أصبح غاصباً للعين المؤجرة ، قضت المحكمة بطرده من أرض التداعى وتسليمها للطاعنة خالية ، إلا أنها لم تتعرض لطلب الإزالة أو ترد عليه ــــــ رغم أن طلب تسليم الأرض خالية مما عليها من مبان ينطوى على طلب إزالة البناء ــــ بما عليه ـــــ بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص

( أحكام النقض المدني - الطعن رقم 17223 لسنة 82 ق - جلسة 20 / 2 / 2018 )

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة