JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الحكم القضائي الحائز لقوة الأمر المقضي لا يجوز إعادة النظر فيما قضى فيه هذا الحكم سواء في جملته أو جزءً منه


  الحكم القضائي الحائز لقوة الأمر المقضي لا يجوز إعادة النظر فيما قضى فيه هذا الحكم سواء في جملته أو جزءً منه أو مسألة متفرعة عنه

الثابت بالأوراق أنه سبق لرئيس جامعة حلوان أن أقام الدعوى رقم 4167 لسنة 48ق فى 29/3 /1994 أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المطعون ضدهما عن ذات موضوع الدعوى الماثلة ، وقد قضت المحكمة فى تلك الدعوى بجلسة 15/ 3 / 1998 بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، والثابت من الحكم المذكور أن المحكمة شيدت قضائها فى الدعوى المشار إليها برفض مطالبة رئيس جامعة حلوان بأداء قيمة نفقات البعثة مثار النزاع الماثل على سند مما ورد بحيثيات ذلك الحكم من القول بأن الثابت أن المدعى عليه الأول قد بادر فور عودته إلى ارض الوطن بتاريخ 16/6/1990 بالتقدم إلى جهة عمله الموفدة بطلب استلام العمل ، وذلك قبل أن تشرع جهة عمله باتخاذ أى إجراءات نحو إنهاء خدمته بل الثابت أيضا أن رئيس الجامعة قد وافق على طلب عودته واستلام عمله ، وتم إخطار المدعى عليه الأول بذلك فى 11 ، 21 ، 29/ 11/1990 إلا أن الجهة الإدارية رفضت تسليمه العمل وبالتالى فإن المدعى عليه الأول لم يخل بالتزامه وأن الجهة الإدارية هى التى حالت بينه وبين تنفيذ التزامه بامتناعها بدون مسوغ مشروع عن تسليم المدعى عليه الأول العمل ، وإذ حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى وأصبح باتا بعدم الطعن عليه ، ومؤدى ذلك عدم جواز إعادة النظر فيما قضى فيه هذا الحكم سواء في جملته أو جزءً منه أو مسألة متفرعة عنه وبالتالي فلا يجوز إثارة مسألة إخلال المطعون ضده الأول بالتزامه الأصيل ، أو حلول التزامه البديل بسداد النفقات محل التزامه الأصيل ، وتضحى ومن ثم مطالبة المدعى بصفته قائمة على أساس غير سليم من الواقع والقانون خليقة بالرفض

الطعن رقم 12726 لسنة 58 ق.ع جلسة 25/2/2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة