JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا حجية أمام محاكم مجلس الدولة للأحكام الباتة الصادرة من جهة القضاء العادي في منازعات العقود مع الجهة الإدارية

لا حجية أمام محاكم مجلس الدولة للأحكام الباتة الصادرة من جهة القضاء العادي في منازعات العقود مع الجهة الإدارية و التي تحتوي علي شروط غير مألوفة في روابط القانون الخاص - العلة - مخالفة قواعد الاختصاص الولائي

عن النعى المبدى من الشركة الطاعنة فيما تضمنه بأنه قد صدر لها أحكام لصالحها من القضاء العادى فى الدعوى رقم 177 لسنة 2011 محكمة جنوب سيناء الابتدائية المقامة من الجهة الإدارية والمؤيد استئنافيا بالاستئناف رقم 152 لسنة 22ق م س.ع الإسماعيلية مأمورية الطور بشأن رفض طلب الإدارة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين شركة كارلتون للتنمية السياحية وتسليم الأرض محل التداعى وما عليها من منشآت, وأنه كان يتعين على محكمة القضاء الإدارى احترام حجية الأحكام النهائية الصادرة بحسبان أن الأثر المترتب على تلك الحجية هو التزام الإدارة بواجباتها العقدية لإتمام المشروع,فإن ذلك مردود بان قضاء هذه المحكمة جرى على أن :"القواعد القانونية التى تتعلق بالنظام القضائى فى الدولة, وتقرر توزيع ولاية القضاء والفصل في الخصومات, وتبين جهاته المختلفة, تعد من النظام العام, فلا يجوز الخروج عنها, ولا يملك الخصوم الاتفاق والتراضى على خلافها-, وعليه فإن كل قضاء فى خصومة يصدر عن محكمة أو جهة معينة لا ولاية لها فى إصداره لا يعتد به, ولا يكون له أى أثر, ولا يكسب أية حجية, لما لحقه من مخالفة جسيمة من شأنها أن تهوى به إلى درك الانعدام."وعليه فإن الحجية التى تلحق الأحكام لا تكون إلا للأحكام الصحيحة الصادرة من الجهة صاحبة الولاية فى إصدارها طبقًا لأحكام الدستور, أما إذا كانت تلك الأحكام صادرة من جهة لا ولاية لها فإنه يعد افتئات جهة قضائية على اختصاصات جهة قضائية أخري وهو ما نهى عنه الدستور وباتت تلك الأحكام الصادرة غير ملزمة ويدركها الانعدام أينما ولت, وإذ أنه بمطالعة العقد المبرم بين الشركة الطاعنة ومحافظة جنوب سيناء محل التداعى, وباستعراض بنوده لا سيما السابع والثامن والعاشر منها, فإنه يضحى جليًا ولا مراء كونها بنود تفرض قيودًا وشروطًا على حق الملكية, وهى مسألة غير مألوفة فى العقود التى تحكمها روابط القانون الخاص, بينما الفتها القواعد والضوابط التى تنتظم روابط القانون العام, والتى يختص بها قضاء مجلس الدولة بما وسد إليه من اختصاص ولائى بالفصل فى المنازعات الإدارية, ولما كان العقد محل النزاع بين الشركة والإدارة يكشف عن ذاته فيما شهدت به بنوده فإنه لا ريب أن ينتمى العقد المبرم بجنسه إلى طائفة العقود الإدارية التى تنظمه قواعد القانون العام ومبادئه, الأمر الذى يتعين معه الالتفات عما تمسكت به الشركة الطاعنة فى هذا الخصوص وعدم التعويل عليه .

الطعن رقم 16125 لسنة 59 ق.عليا جلسة 24/12/2019

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة