JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تخلف إثبات مخالفة مبدأ المساواة في المرتب والبدلات وكافة المخصصات المالية بين جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية - أثره




 تخلف إثبات مخالفة مبدأ المساواة في المرتب والبدلات وكافة المخصصات المالية بين جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية - أثره- رفض الدعوي

مبدأ المساواة في المرتب والبدلات وكافة المخصصات المالية بين جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية صار أمراً لا مراء في ثبوته ، بل أصبح حقاً دستورياً وقانونياً أقرته المحكمة الدستورية العليا وقضت به هذه المحكمة في قضائها المتواتر ، حيث ردت إيجاباً ما وقع عليه من تجاوز أو عدوان وقتما ثبت لديها بيقين وقوع هذا التجاوز أو العدوان وماهيته ومقداره ، وذلك من خلال مستندات قاطعة في هذا الشأن قدمت إليها من ذوي الشأن تأييداً لدعواهم ، وذلك إعمالاً للأصل العام في الإثبات والذي قررته المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968والتي تقضي بأنه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه .

وحيث إنه بناء على ما تقدم و لما كان الطاعنون لم يقدموا لهذه المحكمة أو لهيئة مفوضي الدولة بها , أية مستندات أو أوراق أو أدلة قاطعة تفيد تقاضي مستشاري محكمة النقض و نيابة النقض مكافأة الطعون بمبلغ (3000جنية ) شهريا , و أداه و تاريخ تقريرها , أو أن ما يتقاضونه يتجاوز في مقداره ما يتقاضاه أقرانهم أعضاء السلطة القضائية , ومن ثم فإن ما ذكره الطاعنون في تقرير طعنهم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا دليل عليه من الأوراق , ويضحى طلبهم المستحقات المزعومة غير قائم على سندمن القانون خليقاً بالرفض

الطعن رقم 48546 لسنة 62 ق. ع - جلسة 17/11/2018

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة