الاجر المضاعف من الحقوق الدورية المتجددة التي يسقط الحق بالمطالبة بها بالتقادم الخمسي من وقت الاستحقاق
المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا ان:-
ولما كان الحكم
المطعون فيه قد قضي بأحقية المطعون ضده في تقاضي أجر مضاعف عن أيام الأجازات
والعطلات الرسمية التي تم تشغيله خلالها ، من عام 2000 ومقدارها 75 يوم وقد ثبت من
الشهادة الرسمية المقدمة رفق حافظة المستندات المقدمة بجلسة 11/1/2010 أمام هيئة
مفوضي الدولة في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده كان يعمل
خلال الأجازات الرسمية اعتباراً من 27/10/2000 حتى 20/5/2004 بإجمالي 75 يوماً
وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في 14/3/2009 ولم يطالب بأجره المضاعف عن تلك
الفترة إلا عام 2009 بالطلب المقدم إلى لجنة التوفيق المختصة رقم 88 لسنة 2009
ولما كان حق تقاضي الأجر المضاعف هو من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس
سنوات وقد خلت الأوراق مما يثبت قيام المطعون ضده بأي إجراءات قاطعة للتقادم قبل
إحالته إلى المعاش ولجوئه إلى لجنة فض المنازعات المختصة ومن ثم فلا مناص من
القضاء بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بأجره المضاعف عن الفترة سالفة البيان
بالتقادم الخمسي وتكون الدعوى المقامة منه والصادر فيها الحكم الطعين في غير محلها
خليقة بالرفض .
الطعن رقم 6999 لسنة 58 ق عليا جلسة 13-10-2019