JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ماهية المطالبة القضائية القاطعة للتقادم وشرائطها

 ماهية المطالبة القضائية القاطعة للتقادم

قواعد مستخلصه :- 

-إقامة الدعوي بأجراء صحيح يترتب عليه قطع التقادم ولو كانت إجراءات اعلان الصحيفة باطلة .

-يشترط  في المطالبة القاطعة للتقادم أن يحكم في موضوعها " بالدين " باجابة المدعي لطلباته.

-الحكم برفض الدعوي او بانتهاء الخصومة بغير حكم في موضوعها كالحكم بعدم القبول او بطلان الصحيفة او بترك الخصومة فيها او بسقوطها او بانقضائها يزيل اثر الانقطاع ويعتبر التقادم كأنه لم ينقطع .


أن مفاد نص المادة ٣٨٣ من القانون المدني يدل على أن إقامة الدعوى بإجراء صحيح أي بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة مستوفية كافة بياناتها يترتب عليه قطع التقادم ولو كانت إجراءات إعلان هذه الصحيفة باطلة إذ لا يؤثر بطلان إعلان الصحيفة على صحة ذلك الإجراء السابق ويمتد الانقطاع بهذا السبب طوال الوقت الذى يستغرقه سير الدعوى ولا يزول إلا بعد الحكم فيها ، فإذا حكم في موضوعها بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي بدأ تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة طبقا للمادة ٣٨٥ / ٢ من القانون المشار إليه أما إذا حُكم برفض الدعوى أو بانتهاء الخصومة بغير حكم في موضوعها كالحكم بعدم قبول الدعوى أو بطلان صحيفتها أو بترك الخصومة فيها أو بسقوطها أو بانقضائها فإن أثر الانقطاع يزول ويعتبر التقادم كأنه لم ينقطع ، وفى غير هذه الحالات فإن المطالبة القضائية تظل منتجة لأثرها في قطع التقادم .

(نقض مدنى الطعن رقم ١٤٧٩٨ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٦)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة