JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

للمحكمة التعويل على الصور الضوئية من المستندات الرسمية حال فقد أصلها أو عدم تقديم الجهة الإدارية لأي بيان رسمي يثبت عكس ما جاء بها

 



  للمحكمة التعويل على الصور الضوئية من المستندات الرسمية حال فقد أصلها أو عدم تقديم الجهة الإدارية لأي بيان رسمي يثبت عكس ما جاء بها العلة سيطرة الجهة الادارية عادة على المستندات الحاسمة للنزاع

ما أثارته الجهة الإدارية الطاعنة من أن كافة المستندات المقدمة من المطعون ضده هي عبارة عن صور ضوئية لمستندات رسمية وليست أصول ذلك أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه يجوز للمحكمة الاعتداد بصور ضوئية من مستندات رسمية قدمت من المدعى إذا ما اطمأنت إليها في حال فقد أصل المستند أو عدم تقديم الجهة الإدارية لأى بيان رسمي يثبت عكس ما جاء بها، هذا فضلاً عن أنه وإن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري الذى تحتفظ بمقتضاه الإدارة في الغالب الأعم بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات، لذا فإنه من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباتها إيجاباً ونفياً

الطعن 17265 لسنة 62 ق. عليا جلسة 19/5/2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة