JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صدور قرار باعتماد تعديل خط التنظيم وعدم صدور أي قرار استيلاء او نزع ملكية . مؤداه . اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوي التعويض


صدور قرار باعتماد تعديل خط التنظيم وعدم صدور أي قرار استيلاء او نزع ملكية . مؤداه . اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوي التعويض

1-صدور قرار باعتماد خطوط التنظيم. مؤداه. بقاؤه منتجًا لآثاره القانونية بالنسبة للقيود المفروضة على حق المالك. للمحاكم ولاية الفصـل في استحقاق التعويض عن اعتماد خطوط التنظيم. عدم اعتباره تقريرًا للمنفعة العامة في مفهوم ق ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ ومن بعده ق ١٠ لسنة ١٩٩١. م ١٣ ق ٦٥٦ لسنة ١٩٥٤، م ١٢ ق ٤٥ لسنة ١٩٦٢، م١٣ ق ١٠٦ لسنة ١٩٧٦، م ١٢ ق ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

2-ثبوت إصدار الطاعن الأول بصفته قرارًا باعتماد تعديـل خطوط التنظيم بمحافظة بنى سويف والتي من بينها الشوارع موضوع النزاع المضمومة للتنظيم لتصبح شوارع عامة ضمن كتلة سكنية ولم يصدر بشأنها أي قرارات استيلاء أو نزع ملكية ولم يتم تعويض المطعون ضدهم عنها. مؤداه. دعواهم بطلب التعويض عن تلك الأراضي. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحاكم المدنية. التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيـًّا بنظرها. صحيح. النعي عليه في ذلك الخصوص. على غير أساس.

وحيثُ إنَّ الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول والخامس من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وذلك بتصديه للفصـل في موضوع الدعوى الذي يدور حول مطالبة المطعون ضدهم بتعويضٍ عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الاستيلاء على أراضيهم من الطاعن، رغم عدم اختصاص محكمة الموضوع بالنظر فيه؛ لكونه مؤسسًا على القرار رقم ٥٣٤ لسنة ٢٠٠٢، بما ينعقد معه الاختصاص بنظره لمحاكم مجلس الدولة، وهو ما يعيب الحكم، ويستوجب نقضـه.
وحيثُ إنَّ هذا النعيَّ في غير محله، ذلك من المقرر أن النص في المادة ٣٤ من الدستور والمادة ٨٠٥ من القانون المدني على عدم جواز أن يُحرَمَ أحدٌ من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون. وكان الظاهر من التنظيم الخاص بأحكام القرارات الصادرة باعتماد خطوط التنظيم وفقًا لما قررته التشريعات الخاصة بتنظيم البناء التي أوردت القيود المبينة في المادة ١٣ من القانون رقم ٦٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن تنظيم البناء والمادة ١٢ من القانون ٤٥ لسنة ١٩٦٢ والمادة ١٣ من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمادة ١٢ من قانون البناء الحالي رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، مما مؤداه أنه متى صدر قرار باعتماد خطوط التنظيم، فإنه يبقى منتجًا لآثاره القانونية بالنسبة للقيود المفروضة على حق المالك وقد أبقـى المشرع للمحاكم ولاية الفصـل في استحقاق التعويض عن اعتماد خطوط التنظيم والذي لا يعد بمثابة تقرير للمنفعة العامة في مفهوم القانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤، ومن بعده القانون ١٠ لسنة ١٩٩١، وأن القرارات التي تصدر باعتماد خطوط التنظيم بالتطبيق لأحكام قوانين تنظيم المباني، وإن كانت تضع قيودًا على الملكية الخاصة، إذ يحظر على أصحاب الشأن – من وقت صدورها – إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن تلك الخطوط مقابـل منحهم تعويضًا عادلًا عما قد يصيبهم من ضرر من جراء هذا الحظر، إلا أنها قرارات منبتة الصلة بقوانين نزع الملكية، ومن ثم فإن التحدي بنص المادة الثانية عشر من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة – المقابلة للمادة العاشـرة من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ – فيما جرى به من أن " إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري – بنزع الملكية – طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عُدَّ القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها " محله أن تكون جهة الإدارة قد نزعت ملكية العقار، وذلك لأن صدور قرار باعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبها، وإنما يظل مالكًا لها إلى أن تنزع ملكيتها بطريق مباشر – باتخاذ إجراءات نزع الملكية – أو بطريق غير مباشر بالاستيلاء الفعلي عليها دون اتخاذ هذه الإجراءات. وأن مؤدى نص المادتين ١٥، ١٧ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن المناط في اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصـل في طلبات التعويض هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري ممَّا نص عليه في البنود التسعة الأُوَّل من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة سالف البيان أو تعلق المنازعة بتصرف قانوني تعبر به جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائـل القانون العام. لمَّا كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبرة في الدعوى أن الطاعن بصفته قد أصدر القرار رقم ٥٣٤ لسنة ٢٠٠٢ باعتماد تعديـل خطوط التنظيم بمحافظة بنى سويف، والتي من بينها الشوارع موضوع النزاع، والتي تم الاستيلاء عليها وضمها للتنظيم لتصبح شوارع عامة ضمن كتلة سكنية، ولم يصدر بشأنها أية قرارات استيلاء أو نزع ملكية، ولم يتم تعويض المطعون ضدهم عنها، ومن ثم تكون دعواهم بطلب التعويض عن تلك الأراضي والتي يدعون ملكيتها دون الطاعن ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم المدنية صاحبة الولاية في نظر المنازعات المدنية والتجارية دون غيرها، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيـًّا بنظر الدعوى، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
الطعن رقم ٩٨٧٦ لسنة ٩٠ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢١
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة