JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مدعي وقوع الإكراه والتهديد من الجهة الإدارية يلتزم بإثبات إدعائه



    مدعي وقوع الإكراه والتهديد من الجهة الإدارية يلتزم بإثبات إدعائه

ما تحدى به الطاعن بأن الجهة الإدارية قد أسندت إليه أعمال إضافية خارجة عن بنود العقد وأن التكليف كان شفوياً ، من خلال التهديد والإكراه في حالة عدم الانصياع لأوامرها بعدم صرف ختامي الأعمال ، فإن ذلك القول مردود بأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن : "عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات ، وهو وقوع هذا العبء على المدعي فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه فإذا أقام المدعي الدليل الكافي على دعواه كان على المدعى عليه إقامة الدليل الداحض الذي ينفي إدعاء المدعى" ، ولما كانت أوراق الطعن قد جاءت خلواً من ثمة دليل يؤيد صحة أقوال الطاعن وتظاهرها ، فضلاً عن أن تقرير إدارة الخبراء نفي ثمة دليل يدعم صحة مزاعمه الأمر الذي يكون نعيه على الحكم المطعون فيه في غير محله متعيناً الالتفات عنه.

الطعن رقم 15703 لسنة 55 ق.عليا جلسة 24/12/2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة