JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اللجوء إلى لجنة فض المنازعات لا يوقف ميعاد الطعن في تقدير التعويض عن نزع الملكية

 


اللجوء إلى لجنة فض المنازعات لا يوقف ميعاد الطعن في تقدير التعويض عن نزع الملكية نظراً لان هذه الدعوي مستثناه من اللجوء لتلك اللجان نظراً لانها ينظمها قانون خاص.

 إجراءات نزع ملكية العقارات من أجل المنفعة العامة ، تنظمها القانون 10 لسنة 1990 وهو قانون خاص ، وفقاً لضوابط معينة ، حرصت على تعويض الملاك الذين تنزع عقاراتهم للمنفعة العامة ، عن طريق قواعد خاصة ، تحقق لهم استيداء هذا التعويض بالسرعة الواجبة ، كما أفرد بالباب الثالث منه ، نظاماً خاصاً شاملاً لتنظيم إجراءات التقاضى ، بشأن الطعن على تقدير التعويض فى مدة حددها ، وعين فى هذه الحالة أيضاً المحكمة التى تنظر التظلم من هذا التقدير ، نوعياً ومحلياً على وجه السرعة ، وحدد ميعاد الطعن فى الحكم الصادر منها، بما يخرج المنازعات التى يسرى عليها هذا القانون – ومنها النزاع حول التعويض المقدر عن نزع ملكية عقار المطعون ضده للمنفعة العامة فى الدعوى الماثلة-من اختصاص لجان التوفيق فى المنازعات


إن مما ينعاه الطاعنان
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك ؛ يقولان : إنهما دفعا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى ، إعمالاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع ، على سند من أن المطعون ضده لجأ إلى لجنة فض المنازعات قبل إقامة الدعوى الماثلة ، بما يوقف سريان ميعاد الطعن على تقدير لجنة نزع الملكية ، فى حين أن اللجوء إلى لجنة فض المنازعات لا يوقف ميعاد الطعن فى تقدير التعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
حيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات ، التى تكون الوزرات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، على أنه : " ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، لجنة أو أكثر ، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية ، التى تنشا بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة .." ، وفى المادة الحادية عشرة منه ، على أن " لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة ، وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها ، دون قبول ..." ، يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضى بأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، يجب عرضه ابتداءً على تلك اللجان ، قبل ولوج سبيل التقاضى أمام جهة القضاء المختصة ، وذلك خروجاً على الأصل العام فى التقاضى ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ، إلا أنه عاد واستدرك بعض الأنزعة ، باستبعادها من ولاية تلك اللجان ، والتى عددها بالمادة الرابعة من ذات القانون ، ومنها تلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، بما مؤداه أن التشريعات التى تنظم طرقاً للتقاضى لحل الأنزعة التى تثور بسبب أو بمناسبة ما تتخذه جهات الدولة المذكورة من إجراءات ، أو ما تصدره من أوامر أو قرارات – تمس مصالح العاملين بها أو الأفراد العادين أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة – من خلال قواعد خاصة ، كإجراءات الطعن عليها ، ومواعيد التظلم منها ، والجهة المنوط بها الفصل فيها ، تكون هى الواجبة التطبيق دون التطبيق دون غيرها ، لما تتسم به هذه الأنزعة من خصوصية ، جعلت المشرع يفرد لكل منها قانوناً خاصاً بها ، كأداة لتحقيق رؤيته فى حلها ؛ لما كان ذلك ، وكانت إجراءات نزع ملكية العقارات من أجل المنفعة العامة ، قد تواترات قوانين متعاقبة على تنظيمها ، وفقاً لضوابط معينة ، كان آخرها القانون رقم 10لسنة 1990- المنطبق على واقعة النزاع – والذى يبين من استقرائه ، أنه حرص على تعويض الملاك الذين تنزع عقاراتهم للمنفعة العامة ، عن طريق قواعد خاصة ، تحقق لهم استيداء هذا التعويض بالسرعة الواجبة ، كما أفرد بالباب الثالث منه ، نظاماً خاصاً شاملاً لتنظيم إجراءات التقاضى ، بشأن الطعن على تقدير التعويض فى مدة حددها ، وعين فى هذه الحالة أيضاً المحكمة التى تنظر التظلم من هذا التقدير ، نوعياً ومحلياً على وجه السرعة ، وحدد ميعاد الطعن فى الحكم الصادر منها، بما يخرج المنازعات التى يسرى عليها هذا القانون – ومنها النزاع حول التعويض المقدر عن نزع ملكية عقار المطعون ضده للمنفعة العامة فى الدعوى الماثلة-من اختصاص لجان التوفيق فى المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم 10لسنة 1990 قد أتاحت لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق ، الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض – خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض تلك الكشوف أمام المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها العقارات والمنشآت المطلوب نزع ملكيتها ، وكانت مدة الأربعة أشهر المشار إليها هى ميعاد سقوط يتعين عدم تجاوزها ، عند الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض ، بما مؤداه أن تجاوز تلك المدة ، بجعل الطعن على هذا التقدير غير مقبول؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وعلى ما ورد بتقرير خبير الدعوى أن مدة عرض كشوف التعويضات لأرض النزاع تنتهى فى30 / 4 / 2004 ، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه الماثلة بالطعن على مقدار التعويض الوارد بتلك الكشوف، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الابتدائية، الكائن بدائرتها عقار التداعى،بتاريخ 18 / 9 / 2004، متجاوزاً مدة الأربعة أشهر المقررة للطعن على ذلك التقدير، بما تكون معه دعواه غير مقبولة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفض دفع الطاعنين بصفتيهما بعدم قبول دعوى المطعون ضده للتقرير بالطعن بعد الميعاد، على سند من أن لجوء المذكور أخيراً للجنة التوفيق فى المنازعات يوقف سريان هذا الميعاد، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السب دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن.
( الطعن رقم 3153 لسنة 77 ق - بتاريخ 18 / 5 / 2015)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة