JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

سقوط الحق في المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة بخمسة عشر عاما من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها

 

إقامة دعوي التعويض عن نزع الملكية  للمنفعة العامة بعد مضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها . اثره.  سقوط الحق في رفعها بالتقادم الطويل .

ثبوت استطراق الدولة للأرض المستولي عليها واستمرار ذلك لمدة تزيد عن خمسة عشر عاما من تاريخ الاستيلاء عليها قبل رفع صاحب الحق دعواه للمطالبة بالتعويض - مؤداه- اكتساب الدولة ملكيتها بالتقادم الطويل. 

 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، وأن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء ، وأنه ولئن كان استطراق الأراضى المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة إلا أن استمرار هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل يترتب عليه كسب الدولة لملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة ، وكان انقضاء الحق فى التعويض عن نزع الملكية إنما يتقادم بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار باعتباره الوقت الذى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر ، وباعتبار أن الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وحصله الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى أن الخبير المندوب فى الدعوى قد أثبت فى تقريره أن الدولة استولت على أرض التداعى منذ عام ١٩٨٠ وأنها مستغلة حالياً ضمن شوارع مطروقة بمدينة بنها مما مفاده أن الحكم قد خلص إلى أن أرض النزاع أصبحت مخصصة للمنفعة العامة باستطراقها منذ سنة ١٩٨٠ وقد استمر ذلك الاستطراق المدة اللازمة لكسب الدولة ملكيتها ، وإذ كان طلب التعويض بديلاً عن طلب رد المال المغصوب فإن لازم ذلك أن التعويض يسقط بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق ، وقد أقام الطاعنون دعواهم الراهنة بطلب التعويض عن نزع ملكية هذه الأرض للمنفعة العامة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ١٩ / ١ / ٢٠٠٣ أى بعد مضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها والذى يبدأ به سريان تقادم الحق فى التعويض المطالب به ، وكانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على ما يبرره من الاعتبارات المقبولة فذلك يكفى فى تسبيب حكمها ويتضمن الرد الضمنى على ما أُثير فى الدعوى من أوجه الدفاع الموضوعية الواردة بوجه النعى حتى ولو كان الحكم لم يرد عليها صراحة ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما انتهى إليه من سقوط حق الطاعنين فى اقتضاء التعويض بالتقادم الطويل ولا يعيبه عدم الرد على دفاع الطاعنين بخصوص أن حق الملكية مؤبد لا يسقط بالتقادم ، ويضحى النعى على غير أساس . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن رقم ١١٦٣٥ لسنة ٧٦ ق - جلسة ٢٠١٦/٠٤/١١


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة