JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

أحقية الموظف في صرف الاجر المضاعف عن عمله في ايام العطلات والاجازات الرسمية

 

أحقية الموظف في صرف الاجر المضاعف عن عمله في ايام العطلات والاجازات الرسمية

إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن للعامل الحق في إجازه بأجر كامل عن أيام العطلات والمناسبات الرسمية - وأنه يجوز تكليفه بالعمل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح أياماً عوضاً عنها ، وينسحب هذا الحكم أيضا على أيام العطلات الأسبوعية المقررة ، فإذا اقتضت الضرورة تشغيل العامل في هذه الأيام تعين منحه أجراً مضاعفاً عنها ما لم يحصل على أيام راحة بديلة ، وإلا كان ذلك إثراء للدولة على حساب العامل بلا سبب لما ينطوي عليه من إخلال بقاعدة المساواة بين العاملين ، والمقصود بالأجر المضاعف وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في هذا الشأن أن يحصل على مقابل يوم عمل واحد عن كل يوم عطلة رسمية أو الإجازة الرسمية حال كون العامل قد حصل على ذات اليوم ضمن راتبه الذي يقدمه نهاية كل شهر.

(حكمها في الطعن رقم 19 لسنة16 ق جلسة 12/6/ ۱۹۷۷ والطعن رقم 5755 لسنه 48 ق جلسة 17/2/ ۲۰۰5 والطعن رقم 1075 لسنة 47 ق جلسة 28/9/ ۲۰۰5 ، والطعن رقم 33149 لسنة ق56 جلسة 18/6/ ۲015)


وحيث إنه في مقام بيان مفهوم الأجر المضاعف وحسبما استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (63) المشار إليها والمستحق للعامل عند تشغيله في أيام العطلات فانه لا ينبغي تفسيره بمعزل عن نص الفقرة الأولى من ذات المادة والتي قررت منح العامل أجازه باجر كامل في أيام تلك العطلات بحسبان أن هاتين الفقرتين مرتبطان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم فانه إذا ما تم تشغيل العامل في تلك الأيام فإن ذلك يكون في مقابل أجر كامل مضاعف وهو ما ينصرف إلى ما يحصل عليه العامل من أجر وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات وأجور إضافية ولم يكن المشرع في الحاجة إلى تكرار النص على ذلك لأنه من قبيل حذف المعلوم كل ذلك إذ لم يمنح العامل أيام عوضا عن تلك العطلات التي عمل خلالها.
فتوى الجمعية العمومية رقم 600 بتاريخ21/10/ ۲۰۰۱ ملف رقم 86/4/ 1443 وكذلك فتواها الصادرة بجلسة26 /10/۲۰۰5 رقم الملف 1544وفتواها بجلسة 2/7/2008 رقم الملف 1623/4/86.


هذا وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن :-

وحيث إنه هدياً بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع في ملف الطعن أن الطاعن يعمل بوظيفة باحث شئون قانونية بدرجة كبير باحثين قانونيين بالإدارة الصحية بالدلنجات ويقوم بالإشراف على جميع الوحدات الصحية وديوان الإدارة صباحاً ومساءً في أوقات العمل الرسمية والغير رسمية والإجازات والعطلات اعتبارا من شهر ديسمبر ۲۰۰۸ حتى نهاية ديسمبر2015 وذلك بموجب أوامر تكليف رسمية صادرة من الإدارة الصحية بالدلنجات، بإجمالي826 يوما، وأن الطاعن قام بالعمل فعلاً وقامت الجهة الإدارية بصرف أجر يوم عن العمل في العطلات والإجازات للطاعن بالإضافة إلى حصوله على ذات اليوم ضمن راتبه الشهري إلا أنها قامت بصرفه على الأجر الأساسي فقط مضافاً إليه العلاوات الخاصة، ومن ثم يحق للطاعن صرف أجر يوم عن العمل في العطلات والإجازات محسوباً على الأجر الشامل الذي يتقاضاه بما فيه البدلات والحوافز والأجور الإضافية، بالإضافة إلى حصوله على ذات اليوم ضمن راتبه الشهري.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه خلاف ذلك وقضي برفض الدعوي ومن ثم فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون فيما قضي به، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن في صرف أجر مضاعف عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والعطلات الأسبوعية التي عمل خلالها محسوباً على الأجر الشامل مضافاً إليه البدلات والحوافز والأجور الإضافية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، وخصم ما سبق صرفه له بذات المسمى.

الطعن رقم 79689 لسنة 63 ق جلسة 8-3-2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة