JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يتمتع القاضي التأديبي بحرية كاملة في مجال الإثبات، ولا يلتزم بطريقة معينة





يتمتع القاضي التأديبي بحرية كاملة في مجال الإثبات، ولا يلتزم بطريقة معينة

أن القاضي التأديبي بتمتع بحرية كاملة في مجال الإثبات، ولا يلتزم بطريقة معينة، وله أن يحدد بكل حرية طرق الإثبات التي يقبلها، وله أن يستند على ما يري أهميته ويبني اقتناعه، وأن يهدر ما يري التشكيك في أمره ويطرحه من حسبانه، فاقتناع القاضي التأديبي هو سند قضائه دون التقيد بمراعاة استيعاب طرق الإثبات أو أوراقه.

الطعن رقم 84853 لسنة 61 ق جلسة 26/9/2020

 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة