JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة . تعلقها بحق عيني عقاري . مؤداه . استثنائها من اللجوء للجان فض المنازعات

 

التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة . تعلقها بحق عيني عقاري . مؤداه . استثنائها من اللجوء للجان فض المنازعات

لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان مؤدى نصوص المواد 5، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 13 مكن قانون نزع ملكية العقارات للمنفعه العامة الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 1990 أنه اذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينه بالمادة الثامنه من القانون المشار اليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهه طالبه نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت او ذوى الشأن الوارد اسماؤهم بهذه الكشوف واسقر بين الاطراف مبدأ احقيه من ورد اسمه بها فى التعويض ، وأنه من المقرر ايضا ان لمالك العقار الذى نزعت ملكيته للمنفعه العامة الحق فى التعويض عن عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلى الى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية واذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بهذا النظر ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه بحسبان ان مورثه المطعون ضده قد ورد اسمها بكشوف الحصر حسبما جاء بتقرير المنتدب فى الدعوى وقضى له بالتعويض عن نزع الملكية لمنفعه العامة واداء مقابل الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلى حتى ايداع تقرير الخبير واعتد فى تقرير التعويض على اساس قيمة الارض حتى تاريخ ايداع التقرير ومن ثم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ، وكان ما يتمسك به الطاعن بصفته من عدم اتباع المطعون ضده الاجراءات المنصوص عليها بالقانون 7 لسنه 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات فهو دفاع لا يستند لاساس قانونى سليم اذا ان الدعوى تتعلق بحق عينى عقارى ومن ثم فهى مستثناه من الخضوع لاحكام القانون سالف الذكر واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ، واذ كان الطاعن بصفته لم يقدم ما يفيد سبق تمسكه امام محكمة الموضوع بأن ارض التداعى قد تم الاستيلاء عليها بالامر المباشر وما يدعم دفاعه بشأن عدم اعتراض المطعون ضده على مبلغ التعويض المقدر خلال مدة الاربعه اشهر من تاريخ عرض الكشوف فان ما يثيره فى هذا الشأن يكون سببا جديدا يخالطة واقع عاريا عن دليله وعغير مقبول ، ويضحى الطعن مقاما على غير الاسباب المبينه بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وتامر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون .
الطعن رقم 2905 لسنة 90 ق - جلسة 20 / 10 / 2020
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأن :-مؤدى نص المادة الرابعة من القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزرات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها أنه لا يجب اللجوء إلى تلك اللجان في خصوص الدعاوى التى أفردت لها القوانين أنظمة خاصة ، أو التى يجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية وأن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ قد أفرد إجراءات خاصة للطعن على نزع الدولة لملكية العقارات المملوكة للأفراد إما برفع الطعن في حالة صدور قرار بنزع الملكية خلال مدة معينة أو رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة لرفعها لإقتضاء التعويض ومن ثم فهى لا تخضع للقانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ فإنه متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ، ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

الطعن رقم ٢٢٠٩ لسنة ٧٨ ق- جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة