JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قرارات النيابة الإدارية بحفظ التحقيق ليست حكم قضائي، ولا تقاس على قرارات النيابة العامة

 


 قرارات النيابة الإدارية بحفظ التحقيق ليست حكم قضائي، ولا تقاس على قرارات النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوي الجناية

أن الطاعنين في الطعن رقم 12399 لسنة 59ق.ع دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى الأصلية لسابقة الفصل فيها بأمر الحفظ الصادر من النيابة الإدارية بطنطا / القسم الثاني بعدم المخالفة في الدعوى التأديبية رقم( 81 لسنة 2010)

ومن حيث أنه – وفي مجال الرد على هذا الدفع – فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن

( الشروط الواجب توافرها لقبول الدفع بحجية الأمر المقضي تنقسم إلى  قسمين: قسم يتعلق بالحكم وهو أن يكون حكماً قضائياً قطعياً وأن يكون التمسك بالحجية في المنطوق لا في أسبابه إلا إذا ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق دون هذه الأسباب، والقسم الآخر يتعلق بالحق المدعى به فيشترط أن يكون هناك اتحاد في الخصوم والمحل والسبب وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ) الطعن رقم 6472 لسنة 44ق.ع، جلسة 7/12/2006.

ومن حيث أنه وبإعمال المبادئ المتقدمة في شأن قرار النيابة الإدارية يبين أن قرار النيابة الإدارية السابق الإشارة إليه ليس حكماً قضائياً إنما هو قرار صدر من النيابة الإدارية في أطار ولايتها في مباشرة التحقيق في المخالفات المنسوبة للموظفين العموميين كما أنه ليس قرارا نهائياً لأن مرد صدوره لعدم تقديم ذوى الشأن للمستندات الدالة على صحة إدعاءاتهم قبل الموظفين العموميين ولا ينال من ذلك ما أصبغت به النيابة الإدارية قرارها بأنه قرار بالحفظ قطعياً لعدم المخالفة لأن سبب إصداره هو عدم تقديم الشاكي للأوراق والوثائق المؤيدة لشكوه واكتفي بمجرد أقوال مراسله فهو في حقيقته قرار بحفظ الأوراق مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة .إذ أن العبرة بحقيقة الواقع وليس بالأوصاف كما لا وجه للاحتجاج بقياس هذا القرار على الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية المنصوص عليه في المواد (209 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية) لأن قانون النيابة الإدارية لم ينص على هذه الصلاحية لها ومن ثم فإن هذا الدفع لا سند له من القانون وجديرا بالرفض.

الطعن رقم 11938 لسنة 59 ق.ع و رقم 12399 لسنة 59 ق.ع جلسة 25/11/2017

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة