JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بعدم الاختصاص الولائي . لازمه . إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة او الي هيئة ذات اختصاص قضائي

 

القضاء بعدم الاختصاص الولائي . لازمه . إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة او الي هيئة ذات اختصاص قضائي

 قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة النزاع الراهن المتعلق بامتناع الجهة الإدارية المختصة بمكافآت ومعاشات ضباط القوات المسلحة عن صرف المعاش المستحق للطاعن منذ استلامه العمل المدني وحتى قضاء المحكمة الدستورية ٣ لسنة ١٦ ق دستورية إلى محكمة القضاء الإداري رغم عدم اختصاصها ولائياً به وانعقاد الاختصاص للجان القضائية العسكرية بالقوات المسلحة . خطأ .

المقرر في قضاء محكمة النقض أن
القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قد ناط في الفقرة الأولى من المادة ٩٩ منه بالجهة الإدارية المختصة " إذا عُين صاحب المعاش في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أن توقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه اعتباراً من تاريخ استلام العمل " وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٣ لسنة ١٦ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة سالفة البيان ، وكان امتناع الجهة الإدارية عن أعمال حكم الدستورية آنف الذكر قراراً إدارياً من الجهة الإدارية المختصة ، وكان نظر الطعن في هذا القرار وبحث مشروعيته من اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ ، ٧١ لسنة ١٩٧٥ في شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية العسكرية دون غيرها والذي قصر الاختصاص بالنظر في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات ويدخل في ذلك جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات سواء كان الضابط بالخدمة أو تركها متى تعلقت المنازعة بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها وسواء أكان طعناً في قرارات إدارية أو استحقاقاً مما يعتبر تنفيذاً لما أمرت به القوانين واللوائح.وإذ كان النزاع الراهن مرده امتناع الجهة الإدارية المختصة بمكافآت ومعاشات ضباط القوات المسلحة عن صرف المعاش المستحق للطاعن منذ استلامه العمل المدني وحتى صدور حكم المحكمة الدستورية آنف الذكر ، وهو مما يعد قراراً إدارياً تختص بنظره اللجان القضائية آنفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالة النزاع إلى محكمة القضاء الإداري رغم عدم اختصاصها ولائياً به ، فإنه يكون قد تردى في مخالفة القانون بما يعيبه
(الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٦٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٩)

ومفاد ما تقدم أن
المشرع في المادة ١١٠ من قانون المرافعات قد هدف إلى تبسيط الإجراءات في صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص ولو كان ولائياً ، وإذ كانت المذكرة الإيضاحية لتلك المادة قد أشارت إلى جهتي القضاء الأساسيتين العادي والإداري إلا أن النص سالف الذكر وقد جاء عاماً مطلقاً ينطبق أيضاً إذا ما كانت الدعوى داخلة في اختصاص هيئة ذات اختصاص قضائي لتوافر العلة التي يقوم عليها حكم النص.
كما ان الاختصاص بنظر كافة المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة سواء من كانوا بالخدمة أو المتقاعدين والمتعلقة بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء الخدمة أو بعد انتهائها أو طعناً في قرارات إدارية أو استحقاقاً لما أمرت به القوانين واللوائح . قصرها على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات . مثال . علة ذلك . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م ٩٩ / ١ من ق ٩٠ لسنة ١٩٧٥ و القرار بق ١١ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام ق ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ و ق ٧١ لسنة ١٩٧٥ في شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية العسكرية

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة