تكلفة فعلية :
الفوائد المستحقة عن القرض المُبرم بين المحافظات وبنك الاستثمار القومي تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية الاقتصادية التي تُقيمها تلك المحافظات ويتحملها المشتري... أساس ذلك .
الوقائع
النص في المادة 147 من القانون المدني علي أن" العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين " والنص في المادة 150/1 من هذا القانون علي أنه " إذا كانت عباره العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف علي إرادة المتعاقدين " يدل وعلي ما هو مقرر – فيقضاء هذه المحكمة – أن العقد هو قانون العاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع علي أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك علي القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوي تفسيرها ولا يلتزم القاضي بإيراد أسباب لقضائه اذا ما التزم بالمعني الواضح لعبارات العقد ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من عقدي تمليك الوحدتين موضوع التداعي انهما تضمنا في البند التمهيدي لكل منهما النص علي قيام المحافظة بالاقتراض من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء الوحدات السكنية الاقتصادية واحتساب الأعباء المالية المقررة علي عاتق المحافظة بموجب عقد القرض ضمن تكلفة إقامة وحدات التداعي وهذا البند يحمل اسفله توقيع كلاً من المطعون ضدهما بما مؤداه انصراف نية طرفي العقد الي تحمل المطعون ضدهما بفوائد البنك المشار اليها والتي تخص وحدة كل منهما والمتعاقد عليها وبما يتعين معه امضاء ما اتفق عليه الطرفان إذ أن عبارة العقد – علي نحو ما سلف بيانه – واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها علي نحو مخالف لها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه شروط العقدين المبرمين بين طرفيهما واستبعد فائدة بنك الاستثمار القومي من تكلفة بناء الوحدتين محل التداعي فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
(الطعن رقم 17236 لسنة 82 ق – جلسة 20/6/2019)