JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الوقف عن العمل من مجلس التأديب أو مده بصرف نصف الأجر والعرض على المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب


الوقف عن العمل من مجلس التأديب أو مده بصرف نصف الأجر والعرض على المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب للنظر فى مدى جواز صرف النصف الباقي من عدمه .


قضت المحكمة الإدارية العليا أن :-
بشأن ما تضمنه حكم مجلس التأديب الطعين بشأن حرمان الطاعن من كامل أجره خلال مدة الإيقاف ، فإن الثابت من سياق حكم المواد 16 و 83 و 62 سالفة البيان أن المشرع حظر حرمان العامل من كامل أجره طوال إيقافه  عن العمل من السلطة المختصة أو مد إيقافه من المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب ، وذلك لأن المشرع قرن الوقف أو مده بصرف نصف الأجر والعرض على المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب للنظر فى مدى جواز صرف النصف الباقى من عدمه  .

وحيث أن حكم مجلس التأديب الطعين قد خالف صحيح حكم القانون فيما تضمنه من حرمانه للطاعن من كامل أجره خلال مدة الإيقاف عن العمل ، وهو ما يتعين القضاء بإلغائه فى هذا الخصوص مع صرف أجر الطاعن كاملاً عن تلك الفترة إعمالاً لما تقتضيه النصوص القانونية سالفة البيان .

الطعن رقم 8862 لسنة 61 قضائية عليا – جلسة 19/1/2019

وفي هذا المقام لا يفوتنا ان نوضح أن :
قانون الخدمة المدنية حدد الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظفين فى حال ارتكاب مخالفات وظيفية. ونص القانون أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى: الإنذار، الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة، الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة.
كما ان الوقوف هو اسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف اسقاطا مؤقتا فلا يتولى خلاله سلطة ولا يباشر لوظيفته عملا، ذلك ان الموظف قد تسند اليه تهم وتوجه اليه مآخذ ويدعو الحال الى الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول اليه بكف يده عنه كما يقتضى الامر اقصاءه عن وظيفته ليجرى التحقيق فى جو خال من مؤثراته وبعيد عن سلطانه توصلا لانبلاج الحقيقة فى أمر هذا الاتهام. واذا كان الوقف يفضى بالنسبة للموظف الموقوف الى كل هذه النتائج الخطيرة ومن ضمنها زوال الولاية الوظيفة عنه زوالا موقوتا،
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة