JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

العاملين بالبنك الأهلي المصري غير خاضعين للحد الأقصى للأجور

 


 العاملين بالبنك الأهلي المصري غير خاضعين للحد الأقصى للأجور

الحد الأقصى للأجور :

أن الدستور حرص على تحديد المقومات الاقتصادية للبلاد، فجعل من التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع معدل النمو ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل والقضاء على الفقر، غايات محددة لتلك المقومات، كما وضع إطاراً واضحاً ومنضبطاً للمبادئ العليا التي تدور أدوات ووسائل تحقيق تلك الغايات في فلكها، فأجاز انتهاج قواعد وآليات السوق الحر دون تدخل      مـن الـدولة إلا بالــقدر الذى يضمن تحقيق معايير الشفافية والحوكمة ودعــم محـاور التنافسيـة وتشجيع الاستثمارات ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق بأدواته المستقر عليها حتى لا ينفلت    في توجهاته ويجنح فى مساره، وذلك كله مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري. وإدراكاً من المشرع الدستوري أن لكل نظام اقتصادي تبعاته المؤثرة على حياة المواطنين فى الدولة - لاسيما محدودي الدخل منهم - بحسبانهم الحلقة الأضعف في دوائر الاقتصاد، فقد وضع سياجاً من الالتزامات الدستورية التي تـؤتى ثمارهــا مـن المنظور الاجتماعي وتضمن عدم انحــراف الغـايات المشار إليها عــن المسـار المحدد لها، ومن ذلك تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية بما يكفل تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وإقرار النظام الضريبي العادل وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة للمواطنين كافة، وبحد أقصى لكل من يعمل بأجر في أجهزة الدولة؛ صوناً للسلام الاجتماعي وضماناً لعدم تســلل المـرارة أو الضغينة إلى نفوس أرباب المراكز القانونية المتماثلة. ولذلك صدر القرار بقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه، محدداً المخاطبين بأحكامه على نحو دقيق وهم العاملون بالجهاز الإداري  للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها والهـيئات العامة والقـومية الاقتصادية والخـدمية وغـيرها من الأشخاص الاعـتبارية العامــة والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة، و ذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى بتلك الجهات، وباستثناء العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم فى الخارج، كما بين - بعبارات صريحة-  الأموال التي تخضع في حسابات صرفها للحد الأقصى للأجور متى صرفت للمخاطبين بأحكامه وهي أموال الدولة أو أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها . وأخيراً تكفل القرار بقانون المذكور بتحديد الحد الأقصى لصافى دخل المخاطبين بأحكامه بحيث لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه .

وبذلك فقد عبر القانون عن الفهم الصحيح للأصول الدستورية، فلا يجوز تأويله بمنهج يؤدى إلى تطبيق أحكام الحد الأقصى للأجور على غير الفئات التى عددها حصراً؛ لما فى هذا التأويل من إرهاق لنصوصه، وجنوح بها عن غايات التشريع ومقتضيات المصلحة العامة من وراء إقراره .

ولذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٦٥ لسنة ٢٠١٤ بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون المذكور وعدد الجهات الخاضعة لأحكامه، ولم يورد من بينها البنك الأهلي المصرى، لكونه ليس من الجهات العامة التى عددها القانون، بل هو شركة مساهمة خاصة لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١. ومن ثم فإن إخضاع العاملين به لأحكام الحد الأقصى للأجور - مهما بلغت نسبة مساهمة المال العام فيه - يخالف نصوص القانون الصريحة التى لا تحتمل تأويلاً يخضعهم لحكمه. ويكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون موافقاً صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه فاقداً سنده حرياً برفضه .

  الطعــن رقــم 81940 لسنــة 61 ق. عليـا جلسة 22-6-2019


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة