JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

ماهية الأجر مقابل العمل

 

 الأجر مقابل العمل

المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا أن :-

للسلطة التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديرية ألا يشوب استعمالها غلو من صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين الجزاء ومقداره في ضوء الظروف والملابسات الشكلية لإبعادها كما أن عدم الملائمة الظاهرة تتعارض مع مقصد الشارع من التأديب وأن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها بحيث لا تتساوي المخالفة التأديبية القائمة علي الغفلة آو الاستهتار أو دون قصد مع تلك القائمة علي العمد إذ أنه دون أن الأولي أقل جسامة من الثانية وهو ما يجب أن يدخل في تقدير الجزاء التأديبي ، ومتي كان ذلك كذلك فإنه ليس في الأوراق ولا في أقوال الشاهدة سالفة البيان ما يمكن أن يستظهر منه صفة العمد فيما أقدم عليه الطاعن من تغيبه عن العمل بدون إذن تحت إدعاء مرضه إلا أنه لم يراع الإجراءات القانونية المتبعة بشأن الإبلاغ عن مرضه وحصوله علي الأجازات الطبية المرخص له بها فإن ذلك يؤدي إلي عدم سلامة استخلاص الحكم المطعون فيه لوصف المخالفة الثابتة بحقه وكذلك عدم التناسب البين بين المخالفة الثابتة بحقه وبين الجزاء الموقع عنها ، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وبمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه ، وأما عن طلبه بصرف راتبه فإنه لا سند له من الواقع والقانون لثبوت انقطاعه عن عمله وعدم مباشرته إياه خلال تلك الفترة مما يتعين معه رفض هذا الطلب

الطعن رقم 46001 لسنة 62 ق.عليا جلسة 2/7/2018

ونوضح في هذا المقام أن :-
استمرار العامل في القيام بالعمل بوظيفته السابقة إلى جانب عمله بالوظيفة المكلف بها يستتبع استحقاقه لمرتب الوظيفتين - عدم جواز التنازل عن مرتب الوظيفة المكلف بها طالما اقترن بشرط باطل - وهو السماح بالجمع بين الوظيفتين - أساس ذلك - القاعدة الأصولية التي تقضى بأن الأجر مقابل العمل.
كما ان إنه ولئن كان المسلم به أن الأجر مقابل العمل فلا يستحق العامل أجر إلا مقابل ما يؤديه من خدمات، وأنه لا يجوز له أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها و إلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه إلا أن الانقطاع الذي يرتب هذا الأثر هو الانقطاع الإداري - البدلات تعد بصفة عامة مقابلا للعمل شأنها في ذلك شأن المرتب - هناك ارتباط لا انفصام بين استحقاق الأجر والبدلات اللصيقة به - كل ما يؤدي إلى حرمان العامل من أجره يؤدي إلى حرمانه من البدلات - كل خفض له يؤدي إلى نقص قيمتها بذات النسبة التي ينقص بها.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة