حجية الأحكام وشرائطها:
- الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في الدعوي اللاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم.
أن مفاد نص المادة 101 من قانون
الاثبات أن الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في
الدعوي اللاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم، وأن المقصود بسبب الدعوي هي
الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب . لما كان ذلك ، وكان الثابت من
الحكم الصادر في الدعوي رقم 462 لسنة 2012 محكمة الجيزة الابتدائية واستئنافيها
رقمي 977 ، 2039 لسنة 134 ق القاهرة أنها مقامة من المطعون ضده بطلب التعويض عن
الأطيان الزراعية المملوكة له التي تم الاستيلاء عليها وقضي فيها بالتعويض الذي
قدرته المحكمة والفوائد . وإذ عاد المطعون ضده وأقام الدعوي المطروحة بطلب التعويض
عن الاستيلاء علي الأرض المملوكة له وتمسك الطاعن بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة
الفصل فيها في الدعوي السابقة سالفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذا قضي برفض
الدفع علي قالة أن المطعون ضده لم يكن طرفاً فيها فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت
بالأورق وقد حجبه ذلك عن بحث مدي اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، وعما إذا كانت
المساحة محل الطعن تدخل ضمن المساحة المقضي نهائياً بالتعويض عنها بما يوجب نقضه
لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني .
(الطعن رقم 11129 لسنة 88 ق – جلسة 1/1/2019)