JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

أنواع إقامة الأجانب بالبلاد

     إقامة الأجانب بالبلاد أنواعها:

إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 1960 نظم دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربيةوخروجهم منها، وعرف الأجنبى بأنه كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، وأوجب على كل أجنبى يرغب في الإقامة بمصر أن يحصل على ترخيص بالإقامة، يصدر من وزارة الداخلية، والزم الأجنبى بمغادرة البلاد حال انتهاء الترخيص الصادر له بالإقامة، وقسم المشرع الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات، أجانب ذوى إقامة خاصة، وهم الأجانب الذين حددهم المشرع في المادة (18) من القرار بالقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، وأجانب ذوى إقامة عادية، وهم الأجانب الذين حددهم المشرع في المادة (19) من القرار بالقانون المشار إليه، وأجانب ذوى إقامة مؤقتة وهم الأجانب الذين لا تتوافر فيهم شروط الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية، وأجاز المشرع لوزير الداخلية أن يبعد أى أجنبى خارج البلاد بموجب قرار يصدره، واشترط لإبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة أن يتوافر سبب من الأسباب التى حددها المشرع وهى أن يكون في وجود الأجنبى بمصر ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج، أو يهدد اقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة، أو أن يصير عالة على الدولة، كما أشترط عرض أمر إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة على لجنة الإبعاد المنصوص عليها في المادة (29) المشار إليها، وأن توافق اللجنة على إبعاده، كما حدد المشرع حالات ترحيل الأجنبى من غير ذوى الإقامة الخاصة، وحيث لم يعرف القانون سوى ثلاث فئات لإقامة الأجانب، هى إقامة خاصة وإقامة عادية وإقامة مؤقتة، ولم يتناول تنظيم ما يسمى بالإقامة الدائمة، ومن ثم يكون طلب الطاعن منحه الإقامة الدائمة بالأراضي المصرية غير قائم على سند من القانون، دون أن ينال من ذلك استناد الطاعن للبند خامساً من المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية كسند لمنحه الإقامة الدائمة بالبلاد إذ أن هذه المادة تتعلق باكتساب الجنسية وليس بالإقامة بالبلاد. 

(الطعن رقم 26139 لسنة 57 ق عليا جلسة 24/2/2018)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة