خطأ
سلطة التحقيق الذي يترتب عليه عدم ضم ملف التحقيق للطعن أمام المحكمة – اعتباره نكول عن تقديم المستندات أثره - قيام قرينة لصالح الموظف
العام على صحة مطاعنه.
إن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية المطعون
ضدها – لم تقدم ملف التحقيقات في القضية رقم 268 لسنة 2012 الزقازيق القسم الثاني
بالرغم من تكرار تأجيل نظر الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة لضم ملف التحقيقات كما تم
تأجيل نظر الطعن أمام دائرة الفحص بهذه المحكمة على مدار ما يزيد على عشرة جلسات
أعيد خلالها الطعن للمرافعة لتقدم النيابة الإدارية ملف التحقيقات المشار إليه دون
جدوى ، كما تم التأجيل أيضاً أمام هذه المحكمة لذات السبب وذلك حتى يتسنى للمحكمة
بسط رقابتها على الحكم المطعون فيه والوقوف على مدى صحته وما إذا كان قد استخلص
قضائه استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات من عدمه ، الأمر الذي
يقيم قرينة لصالح الطاعن تتمثل في صحة مطاعنه على الحكم الطعين ومن ثم فلا مناص من
القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بخصم أجر شهر من راتبه
، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه.
ولا ينال من ذلك ما قدمته النيابة الإدارية من
مكاتبات تقيد تسليم ملف التحقيقات إلى هيئة مفوضي الدولة فذلك مردود بأن جميع هذه
المكاتبات تخص ملف التحقيقات رقم 168 لسنة 2012 زقازيق ثاني في حين أن ملف
التحقيقات التي يتعين على النيابة تقديمه في الطعن الماثل يحمل رقم 268 لسنة 2012
وهو ما لم تقم النيابة بتقديمه بالرغم من تكليفها بذلك صراحة وبالرقم المشار إليه –
268 لسنة 2012 الزقازيق ثان – أثناء نظر الطعن أمام هذه المحكمة سواء أمام دائرة
الفحص أو الموضوع على النحو المشار إليه
الطعن رقم 2267
لسنة 59 ق.عليا جلسة 1/9/2018