JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز ان يجمع صاحب العقار بین ثمرة البدلين ريع العقار الذي انتزع منه وفوائد المبلغ الذي قام بصرفه

 



لا يجوز ان يجمع صاحب العقار بین ثمرة البدلين ريع العقار الذي انتزع منه وفوائد المبلغ الذي قام بصرفه .


المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بصفتيهما بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ ألزمهما بالتعويض بالتضامن مع المطعون ضده السابع بصفته في حين أن الأخير هو صاحب الصفة في الخصومة والمُلزم قانوناً بأداء التعويض المقضي به باعتباره ممثلاً للجهة طالبة نزع الملكية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

خصومة المنازعة في التعويض عن نزع الملكية يكون بين الجهة طالبة نزع الملكية والمستفيدة منها وصاحب الشأن - الهيئة العامة للطرق والكباري هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارته


وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون ، وكان القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد قرر لذوي الشأن الحق في تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التي ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه، كما عقد الخصومة عند المنازعة في تقديره لتلك الجهة ، ومن ثم تكون هي وحدها الجهة صاحبة الصفة في الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هي الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير مستفيدة منه . لما كان ذلك ، وكانت الهيئة العامة للطرق والكباري هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة ۲۰۰4 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري وكان الثابت من الأوراق أنها هي الجهة طالبة نزع ملكية أطيان النزاع ، ومن ثم فإنها تكون هى صاحبة الصفة في الخصومة والمسئولة عن التعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعنين بصفتيهما بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إليهما وألزمهما بالتعويض بالتضامن مع المطعون ضده السابع - الجهة طالبة نزع الملكية والتي تختص وحدها بسداد مبلغ التعويض - فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

وحيث إن الطاعنين بصفتيهما ينعيان بالوجه الثامن من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بكامل التعويض المقدر بمعرفة الخبير المنتدب في الدعوى ، دون خصم مقابل التحسين الذي عاد على باقي المساحة المملوكة للمطعون ضدهن الأربعة الأول نتيجة نزع جزء منها من جملة المبالغ المحكوم بها بما يعيبه ويستوجب نقضه .

قضاء الحكم المطعون فيه بكامل التعويض المقدر بمعرفة الخبير المنتدب في الدعوى ، دون خصم مقابل التحسين الذي عاد على باقي المساحة المملوكة. خطأ.

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كانت المادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تنص على أنه " إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فى غير مشروعات التنظيم داخل المدن وجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو النقصان في تقدير التعويض ، كما أنه يجب عند تقدير التعويض - في غير مشروعات التنظيم داخل المدن - مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذي لم تنتزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه ، سواء كان العقار المستولى عليه جزءًا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءًا من أطيان زراعية ، وسواء كانت الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية في نزع الملكية أو لم تتبعها ذلك بأن المادة ۱۷ سالفة البيان إنما تقرر حكماً عاماً في تقدير التعويض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بكامل التعويض المقدر بمعرفة الخبير المنتدب في الدعوى ، دون خصم مقابل التحسين الذي عاد على باقي المساحة المملوكة معولاً في قضائه على تقرير الخبير الذي لم يتبع في تقديره للتعويض الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

قيام مالك العقار بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن قيمة العقار فيجب خصمها من التعويض المستحق له ، كما ينبغي أن تخصم فوائد هذا المبلغ مما عساه أن يكون مستحقاً له من ريع العقار

وحيث إن الطاعنين بصفتيهما ينعيان بالوجه السابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بكامل التعويض المقدر بمعرفة الخبير المنتدب فى الدعوى ، دون خصم ما تم صرفه للمطعون ضدهن الأربعة الأول من تعويض بمعرفة الجهة نازعة الملكية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه متى خلص الحكم المطعون فيه إلى اعتبار استيلاء الحكومة على عقار المطعون ضدهما بمثابة غصب وهو عمل غير مشروع فإن لازم ذلك أن يبقى العقار على ملك صاحبه ، ويكون له حق استرداده عيناً أو اقتضاء قيمته كما صارت إليه وقت الحكم وليس وقت غصب العقار - أو أي وقت آخر - كما يكون لمالك العقار أن يحصل على ريع العقار المغصوب منذ انتزاعه من يده وليس من تاريخ صدور قرار نزع الملكية طالما ظل في حيازته ، وإذا قام مالك العقار بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن قيمة العقار فيجب خصمها من التعويض المستحق له ، كما ينبغي أن تخصم فوائد هذا المبلغ مما عساه أن يكون مستحقاً له من ريع العقار ، إذ العدل يأبى أن يجمع صاحب العقار بین ثمرة البدلين ريع العقار الذي انتزع منه وفوائد المبلغ الذي قام بصرفه ، وإذ قدر الحكم المطعون فيه قيمة التعويض ومقابل عدم الانتفاع المقضي بهما حسبما انتهى إليه الخبير فى تقريره دون خصم ما سبق صرفه من تعويض للمطعون ضدهن من قبل الجهة نازعة الملكية وهو مبلغ 3437,5 جنيهاً لكل واحدة منهن فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
وحيث إن الطاعنين بصفتيهما ينعيان بالسبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك بأن الحكم المطعون فيه قضي بالتعويض عن الضرر الواحد مرتين، الأولى بقيمته عند تاريخ نزع الملكية سنة ۲۰۰۸، والثانية بقيمته عند إيداع الخبير لتقريره سنة ۲۰۱۹ بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض. وأنه لا يجوز إلزام الشخص نفسه بالتعويض عن الضرر ذاته مرتين. لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قدر قيمة أرض التداعى وقت نزع الملكية سنة ۲۰۰۸، وقدر قيمتها أيضاً عند إيداع تقريره سنة ۲۰۱۹ ، وذلك حتى تختار المحكمة منهما التعويض المناسب لهذه الأرض ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لذلك وقضى بالتعويض مرتين مرة بقيمته وقت نزع الملكية ومرة أخرى بقيمته عند إيداع الخبير تقريره ثم جمعهما معاً وهما لا يجتمعان، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب ولما سلف بیانه وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه السبب الآخر للطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
(أحكام النقض المدني - الطعن رقم 2863 لسنة 90 ق - بتاريخ 16 / 3 / 2021 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة