أجانب – الإخلال بأمن البلاد وسلامة مواطنيها – إبعادهم خارج البلاد ومنعهم من دخولها – أساس ذلك:
إن سلطات المنع من دخول البلاد مستمدة من سلطات الإبعاد
عن الدولة، ومن ثم تتسع سلطات المنع من دخول البلاد وتضيق بذات المدى الذى تتسع
فيه وتضيق سلطـات الإبعاد عن البلاد، وخصوصـاً وأن هاتين السلطتين لا تمارسان إلا
مع الأجانب بطبيعة الحال، الإخلال بأمن البلاد وسلامة مواطنيها، يحق معه للجهة
الإدارية اتخاذ التدابير المناسبة حياله، ومنها إبعاده خارج البلاد ومنعه من
دخولها، وذلك في إطار ما تتمتع من سلطة تقديرية حيال الأجانب غير المرغوب في
بقائهم في البلاد دفعاً لخطرهم وتأميناً لسلامتها باعتبار أن ذلك يُعد من مظاهر سيادة
الدولة على إقليمها.