JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الدعوى بطلب تحديد سعر أرض الدولة المطروحة للبيع بسعر المثل وقت بداية وضع اليد دعوى مجهولة القيمة رسمها ثابت

 

رسوم قضائية عن دعوي مجهولة القيمة :

الدعوى بطلب تحديد سعر أرض الدولة المطروحة للبيع بسعر المثل وقت بداية وضع اليد دعوى مجهولة القيمة لا يفرض عليها سوى رسم ثابت. 

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

النص فى المادة الاولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 على انه "يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الاتية ...., ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كاللاتى ..... ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 75 , 76 من هذا القانون , وقد نصت المادة 75 على الدعاوى معلومة القيمة واساس تقدير الرسوم النسبية عليها كما نصت المادة 76 من هذا القانون على بعض انواع الدعاوى مجهولة القيمة الا انه هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر , وكان مؤدى هذه النصوص ان الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة , وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في قانون الرسوم القضائية , وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في هذا القانون عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الإختصاص القيمي للمحاكم , وهي الواجبة التطبيق , باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام , وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون , أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية في الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم القضائية موضوع الدعوى والمعارض فيهما هي بطلب تحديد سعر أرض الدولة المطروحة للبيع بسعر المثل وقت بداية وضع اليد , وهو لا يُعد من الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بحسب ما أقيمت به وفصل فيها تعد مجهولة القيمة ويستحق عليها رسم ثابت , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمري التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب .

(الطعن رقم 3497 لسنة 83 ق – جلسة 24/6/2019)


وفي هذا المقام نوضح :-

أن الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير . اعتبارها مجهولة القيمة . 

** ورودت الدعاوي مجهولة القيمة علي سبيل المثال لا الحصر وذلك في صحيح نص  المادة  ٧٦ من قانون الرسوم القضائية رقم  ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقرار بقانون رقم  ٦٦ لسنة ١٩٦٤ . 
**كما نضيف هنا أن قواعد تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها تختلف وتتغاير عن  لقواعد الخاصة  بتقدير قيمة الدعاوى في قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم.
**ومن ثم يجب لاحتساب الرسوم القضائية المستحقة علي الاحكام احتساب القواعد الواردة في قانون الرسوم القضائية بشأن تقدير قيمة الدعاوي وليس القواعد العامة في قانون المرافعات التي تخص تحديد قيمة الدعوي لتحديد المحكمة المختصة قيميا .
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة