JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وجوب تسليم اعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالدولة او بالأشخاص الاعتبارية العامة الى هيئة قضايا الدولة , وإلا كان الإعلان باطلا

 



بطلان إعلان الشخص الاعتباري:

وجوب تسليم اعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالدولة او بالأشخاص الاعتبارية العامة الى هيئة قضايا الدولة , وإلا كان الإعلان باطلا . مثال .... المركز القومي للرمد بروض الفرج .


قضت محكمة النقض بأن :-

مفاد النص فى المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 2000 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 ان المركز القومي للرمد بروض الفرج من المراكز الطبية المتخصصة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة ويمثلها وزير الصحة , والمادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شان تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ان وزارة الصحة من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها باعتبار ان هذه الهيئة هى وحدها النائب القانونى عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة , وان مؤدى نص المادتين 13/2 , 19 من قانون المرافعات ان المشرع اوجب تسليم إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بهذه الأشخاص الى هيئة قضايا الدولة وإلا كان الإعلان باطلا . لما كان ذلك , وكان الثابت فى الأوراق ان المركز (المركز القومى للرمد بروض الفرج) الذى يمثله الطاعن بصفته قد أعلن بصحيفة الدعوى المبتدأة رقم 1577 لسنة 2015 على مقره بروض الفرج مخاطبا مع السيد وكيل النيابة لرفض الموظف المختص الاستلام ولم يمثل أمام محكمة اول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه , فان الإعلان يكون باطلا , واذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإجراء وقضى فى الاستئناف رقم 2324لسنة 20ق القاهرة بتأييد الحكم المستانف فيما قضى به من الزام المركز بتعويض المطعون ضدها ورتب على ذلك قضاءه فى الاستئناف رقم 5176 لسنة 21ق القاهرة بعدم جوازه لسابقة الفصل فيه فى الاستئناف الاول سالف البيان رغم بطلان الإعلان , فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا , بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن .

( الطعــــــــــن رقم 11512 لسنة 82 ق - جلسة 13/6/2019    )


ومفاد ما تقدم :-
 ان المادة السادسة من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ أن الوزارات تعد من الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها باعتبار أن هذه الهيئة هي وحدها النائب القانوني عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ، وأن مؤدى نص المادتين ١٣ / ٢ ، ١٩ من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بهذه الأشخاص إلى هيئة قضايا الدولة وإلا كان الإعلان باطلاً .
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة