JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المحكمة المختصة بدعوي عدم الاعتداد بحكم

 دعوي عدم الاعتداد بحكم لا تعد من عداد منازعات التنفيذ التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ

إذا كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب عدم الاعتداد قبلها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٤ مدنى مستأنف بنها تأسيساً على كونها لم تكن طرفاً في خصومته دون أن تطلب وقف أو بطلان إجراءات تنفيذ هذا الحكم ومن ثم فإن المنازعة المثارة على هذا النحو لا تعد من عداد منازعات التنفيذ التي يختص بنظرها قاضى التنفيذ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضى التنفيذ بعد أن كيف الدعوى على إنها من منازعات التنفيذ فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن.

الطعن رقم ١٨١٠٦ لسنة ٨٨ قضائية-الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/٠٢
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة