JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بعدم الاختصاص يوجب إحالة الدعوي الى المحكمة المختصة ، وتلتزم المحكمة الأخيرة بنظرها متي اصبح حكما نهائيا حتي لو كان مخالفا لصحيح القانون

 


حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص

اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب إحالتها الى المحكمة المختصة ، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالإحالة ، بحيث يتعين على هذه المحكمة الأخيرة أن تتقيد بذلك الحكم متى أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى حتى ولو خالف صحيح القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فى ذلك


المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الأول من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أنه أهدر ما سبق وأن قضى به الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 27 / 4 / 2010 من انعقاد الاختصاص النوعى بنظر الدعوى الراهنة للقضاء المدنى وهو ما كان قد قضى به أيضاً الحكم الصادر فى الدعوى رقم 117 لسنة 2004 إفلاس كلى الإسكندرية بتاريخ 30 / 1 / 2008 واذ خالف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 24 / 4 / 2012 هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة المدنية نوعياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية وإذ سايره فى ذلك الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1426 لسنة 68 ق بتاريخ 6 / 11 / 2012 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام غير المنهية للخصومة والتى سبق صدورها ولم تكن تقبل الطعن المباشر استقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات . كما أنه من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب إحالتها الى المحكمة المختصة ، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالإحالة ، بحيث يتعين على هذه المحكمة الأخيرة أن تتقيد بذلك الحكم متى أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى حتى ولو خالف صحيح القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فى ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى للفصل فى الدعوى الراهنة التزاماً منه بالحكم الصادر من محكمة الاسكندرية الابتدائية بتاريخ 24 / 4 / 2012 فى الدعوى رقم 3705 لسنة 2008 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الإسكندرية الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية ، والذى تأيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1426 لسنة 68 ق الاسكندرية بتاريخ 6 / 11 / 2012 والذى تضمنت أسبابه إلغاء الحكم الغير منهى للخصومة الصادر أثناء سيرها بجلسة 27 / 4 / 2010 من محكمة أول درجة فيما تضمنه من رفضه للدفع بعدم اختصاص المحكمة المستأنف حكمها نوعياً بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الاقتصادية ، والذى أصبح باتاً لخلو الأوراق مما يفيد الطعن عليه بطريق النقض ، ومن ثم فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضى وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها – محكمة الاسكندرية الاقتصادية الدائرة الاستئنافية – ولو كان القضاء فى مسألة الاختصاص قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ذلك لأن قوة الأمر المقضى تعلو على النظام العام . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
* (أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15448 لسنة 83 ق - جلسة 8 / 1 / 2015 )
وفي هذا المعني قضت محكمة النقض بأن :-
إذ كان الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٥ مدنى مستأنف ههيا بعدم اختصاص محكمة أولاد صقر الجزئية قيمياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة ههيا الابتدائية بها ، وهو حكم نهائي ، قد بُنى على أن عقد الإيجار محل النزاع الماثل أضحى ممتداً بقوة القانون لخضوعه لأحكام قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ويكون طلب الحكم بانتهائه غير مقدر القيمة ، فإن هذه المسألة الأساسية ، وهى امتداد عقد الإيجار بقوة القانون لخضوعه لقانون إيجار الأماكن ، والتي لا يقوم الحكم بعدم الاختصاص القيمي بدونها ، تكون قد حازت قوة الأمر المقضي بما لازمه امتناع إعادة طرح هذه المسألة أو مناقشتها سواء بالنسبة للخصوم أو المحكمة ، ومن ثم فإن استناد المطعون ضده في طلباته بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم إلى أنه أعلن الطاعنة برغبته في إنهاء العقد طبقاً لأحكام القانون المدني يكون مناقضاً لقضاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص لسريان أحكام قانون إيجار الأماكن على عقد إيجار عين النزاع ، وهو قضاء حاز قوة الأمر المقضي ويمتنع من ثم إعادة طرح النزاع في هذه المسألة من جديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده إلى طلباته بإخلاء العين محل النزاع ، تأسيساً على خضوعها لأحكام القانون المدني ، فإنه يكون بذلك قد أهدر قوة الأمر المقضي التي حازها قضاء الحكم النهائي سالف البيان وجاء معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٢٧٢٩ لسنة ٨٧ ق-- جلسة ٢٠١٨/٠١/١٧
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة