JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوى رجوع المتبوع علي تابعه تتقادم بخمس عشرة سنة طالما أسس دعواه على اخلاله بالتزام مصدره القانون

 

تقادم دعوي رجوع المتبوع علي تابعه :

حق المدعى فى تغيير سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .

دعوى الرجوع على التابع بما تم صرفه تتقادم بخمس عشرة سنة طالما أسس المتبوع دعواه على مسئولية التابع نتيجةً لإخلاله بالتزام مصدره القانون.

 
 من المقرر بقضاء هذه المحكمة :-

ان سبب الدعوى هو الواقعة او الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب , واذ كانت المادة 124 من قانون المرافعات قد اجازت فى فقرتها الثالثة للمدعى ان يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن اضافة او تغييرا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حاله , فان ذلك باعتبار ان تاسيس الموضوع على سبب بعينه , وان كان لا يمنع عند الفشل من إعادة الادعاء به مؤسسا على سبب اخر فقد رؤى لتفادى تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم تقرير حق المدعى فى ان يعدل سبب دعواه , لا سيما ان التفريق بين ما هو سبب وما هو مجرد سند اوحجة من اسانيد الدعوى وحجبها قد يدق وتتخالف فيه الاراء وتمشيا مع علة الاصل أجازت المادة 235 من قانون المرافعات – دون تعديل من المستأنف في موضوع الطلب – تغيير سببه أو الإضافة إليه باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذي كان ينطوي عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد الأحقية في ذات الطلب الذي كان مطروحاً عليها , وأن التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع , فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون , وإنما يسري في شأن تقادم هذه الالتزامات التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني ما لم يوجد نص خاص يقضي بتقادم آخر . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق – وما أورده الحكم المطعون فيه – أن موضوع الطلب الذي ابداه الطاعن بصفته أمام محكمة أول درجة هو إلزام المطعون ضده بالمبلغ المقضي به عليه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 6245 لسنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة وإستئنافه , والذي قام بدفعه نيابة عنه واستند في دعواه إلى المادة 175 من القانون المدني , وإذ قضت محكمة أول درجة بسقوطها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من ذات القانون , فتمسك بصحيفة الاستئناف بذات الطلب مع تغيير سبب الدعوى بأن أسس مسئولية المطعون ضده إلى إخلاله بالالتزامات التي يفرضها القانون قبله وهي مسئولية مصدرها القانون , ويتقادم الحق فيها بخمس عشرة سنة وتخضع للقواعد المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني , بما يعد منه تغييراً لسبب الدعوى أباحه له القانون يوجب على المحكمة النظر فيه , فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه بما يفنده , فإنه يكون قد عاره قصور مُبطل ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 7189 لسنة 63ق – جلسة 20/6/2019)

وفي هذا المقام نوضح :-

أنه يستطيع المتبوع الرجوع على تابعه بالدعوى الشخصية المنصوص عليها فى المادة ٣٢٤ من القانون المدنى التى تقضى بأنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه وهذه الدعوى سواء كان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فإن المتبوع لا يستطيع الرجوع بها إذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة إلى التابع لأن هذا لم يضر شيئاً من هذا الوفاء وليس للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى أوفاه بالدعوى الشخصية التى للكفيل قبل المدين والمقررة فى المادة ٨٠٠ من القانون المدنى وذلك لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور وحده .

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة