JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يتعين اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساساً لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين بالخارج

 



يتعين اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساساً لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج جمهورية مصر العربية ممن يتقاضون مستحقاتهم من موازنة الدولة ، ودون اعتبار لتاريخ الوفاء بها



المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-
الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يعمل بوزارة الخارجية وتم إلحاقه للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج ، وقامت الجهة الإدارية بصرف مستحقاته المالية من العلاوات الخاصة وخلافه عن فترات عمله بالبعثات الدبلوماسية بالخارج بالجنيه المصري المعادل لسعر الدولار الأمريكي ، وعلى أساس سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق وليس وقت الوفاء بها ، ومن ثم فإنها تكون قد أعملت حكم القانون ، على وفق ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ في حكمها المشار إليه من أنه يتعين اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساساً لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج جمهورية مصر العربية ممن يتقاضون مستحقاتهم من موازنة الدولة ، ودون اعتبار لتاريخ الوفاء بها .
الطعن رقم 28892 لسنة 61 ق .عليا جلسة 28/5/2019
الطعن رقم 11314 لسنة 61 ق .عليا جلسة 28/5/2019
الطعن رقم 52286 لسنة 60 ق .عليا جلسة 28/5/2019
وفي هذا المقام لا يفوتنا ان نطرح لكم حكم دائرة توحيد المبادي في هذا الخصوص :-

ومن حيث إنه بشأن المسألة القانونية الأولى والمتعلقة بتحديد سعر صرف الدولار الذى يتخذ أساساً لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين بالخارج ممن يتقاضون مستحقاتهم من موازنة الدولة: فإن مردّ هذا النزاع أن المشرع منح بعض المزايا المالية للعاملين بالخارج من أعضاء البعثات الدبلوماسية بالخارج ومن فى حكمهم ، ومن يعاملون معاملتهم ، وهذه المزايا المالية تتمثل فى صرف رواتبهم وملحقاتها بالعملة الأجنبية بفئة الخارج ، ويتم معادلة مستحقاتهم وفقاً للمادة (5) من القواعد التنظيمية الخاصة بصرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسي وغيرهم من العاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج على أساس أن الجنيه المصرى الواحد يعادل 5٫00676 دولارً ، وقد تغير سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى تغييراً ملحوظاً خلال العقدين الأخيرين ، وذلك لصالح العملة الأجنبية – الدولار الأمريكى – وهو ما نتج عنه ، فى بعض الحالات ، كما فى النزاع الماثل ، تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى وقت الاستحقاق عنه وقت الوفاء .
ومن حيث إن القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ينص فى المادة (134) على أنه :
" إذا كان محل الالتزام نقوداً ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر " .
وفى المادة (198) على أن " الالتزامات التى تنشأ مباشرةً عن القانون وحدة تسرى عليها النصوص القانونية التى أنشأتها " .
فالأصل أن المدين ملتزم بالوفاء بقدر عدد النقود المحدد بالعقــد دون أن يكــــون لارتفاع قيمتهـــــــا أو انخفاضها وقت الوفاء أى أثر ، فالعبرة فى هذا الصدد هو بالمقدار المحدد بالعقد، دون أن يكون لتقلبات السوق ارتفاعاً أو انخفاضاً أى أثر، وفى الوقت ذاته فإن كل التزام يكون مصدره مباشرة القانون ، يتكفل القانون بتعيين مضمونه وتحديد مداه فالالتزامات المقررة بنص القانون تنشأ استقلالاً عن إرادة ذوى الشأن ، وينفرد القانون وحده بتحديد هذه الالتزامات ومضمونها ومداها ، ولا سبيل إلى الفكاك منها إلى ما يخالفها .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه ولئن كانت قواعد القانون المدنى وضعت أصلاً لتحكم روابط القانون الخاص ، إلا أن القضاء الإدارى له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع روابط القانون العام ، وله أن يطورها بما يتفق مع طبيعتها ، إلا إذا وجد نص تشريعى ينظم مسألة معينة ، فعندئذ يجب الالتزام بهذا النص .
ومن حيث إن علاقة الموظف بالدولة علاقة تنظيمية لائحية ، تحكمها القوانين واللوائح، وقد عُنيّ القانون – بمعناه الواسع – بتحديد الحقوق المالية للموظف تحديداً دقيقاً منضبطاً ، من راتب ، وبدلات ، وعلاوات ، وحوافز ومكافآت ، وغير ذلك من الحقوق المالية ، فأصبح استحقاق العامل لحقوقه المالية التزاماً مقرراً على جهة الإدارة ، مصدره القانون ، الذى انفرد وحده بتحديد هذه الحقوق ومضمونها ومداها ، وباتت النصوص القانونية التى أنشأتها هى وحدها – ودون سواها – واجبة السريان فى هذا الشأن ، وأثراً لذلك يتعين الوفاء بحق الموظف المالى – أياً كان مسماه – بالمقدار الذى حدده القانون ، وفى التاريخ المحدد لذلك ، ولا يجوز البتة لجهة الإدارة أن تنحرف عن ذلك إلى ما سواه ، ولا للعامل أن ينال أكثر مما هو مقدر له ، ولا يجوز تبنى تفسيراً أو سن قاعدة من شأنها مخالفة ذلك ، لما فى ذلك من خرق واضح بيّن للقانون .
وفى ضوء ذلك يتعين اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساساً لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج جمهورية مصر العربية ممن يتقاضون مستحقاتهم من موازنة الدولة ، ودون اعتبار لتاريخ الوفاء بها . وسند ذلك أن المستحقات المالية للفئة المذكورة ، محددة قانوناً ، مقداراً وزمناً ، وفى الأصل بالجنيه المصري ، ومعادلة هذه المستحقات وصرفها بالعملة الأجنبية لا يمس مقدارها ، ولا يبدل زمن استحقاقها ومن ثم لزم صرفها بالعملة الأجنبية وفق سعر صرف الدولار – بحسبان القواعد السارية تقضى بذلك – وقت الاستحقاق .
حكم المحكمة الادارية العليا - دائرة توحيد المبادي-في الطعن رقم 3001 لسنة 56 ق .عليا - جلسة 2/6/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة