JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

استخلاص الحكم سقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم محتسبا بدء سريانه من تاريخ صدور قرار اعتماد خطوط التنظيم .خطأ

 خلو الأوراق مما يفيد الاستيلاء الفعلي على الأرض محل التداعي وتاريخ ذلك الاستيلاء. استخلاص الحكم المطعون فيه الى سقوط حق الطاعن في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل محتسبا بدء سريان التقادم من تاريخ صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم ودخولها ضمنه وعدم صدور قرار بنزع ملكيتها. خطأ

============================
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بسقوط حقه في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل بانقضاء خمس عشرة سنة محتسباً بدء سريان هذا التقادم من تاريخ صدور قرار المطعون ضده الأول بصفته في عام ١٩٨١ بضم الأرض عين التداعي لضوائع التنظيم، رغم عدم صدور قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وعدم علمه بالاستيلاء عليها إلا في عام ١٩٨٩ حال تعديله لترخيص البناء الصادر له من قبل، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن النص في المادة ١٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه " يصدر باعتماد خط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص ومعدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضًا عادلًا " مفاده أن صدور قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له حق ملكيتها إلى أن يتم الاستيلاء الفعلي عليها إما باتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية السالف بيانه ، وإما تنفيذا للقرار الصادر باعتماد خط التنظيم قبل أن يصدر قرار نزع الملكية ، وينشأ الحق في التعويض من تاريخ الاستيلاء الفعلي باعتباره وقت تحقق الضرر ، ويتقادم هذا الحق الذى مصدره القانون بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق ،

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الأرض عين التداعي وإن دخلت ضمن ضوائع التنظيم بقرار المطعون ضده الأول بصفته رقم ٣٣٤ الصادر بتاريخ ٥ / ١١ / ١٩٨١ باعتماد خطوط التنظيم ، إلا أنه لم يصدر قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة ، وقد خلت الأوراق مما يفيد الاستيلاء عليها فعلياً وتاريخ هذا الاستيلاء إن كان ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى سقوط حق الطاعن في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل محتسباً بدء سريان التقادم من تاريخ صدور قرار المحافظ السالف بيانه ، معتبراً إياه تاريخ الاستيلاء الفعلي على أرض النزاع ، حاجباً نفسه بذلك عن الوقوف على التاريخ الحقيقي للاستيلاء عليها إن كان قد تم بحسب أنه تاريخ الاستحقاق وبدء التقادم ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، بما يعيبه ويوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن رقم ٥٦٨ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة