دعوى متعلقة بحق عيني - بناحية يسري عليها نظام السجل العيني :
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري - كائن بجهة يسرى عليها نظام السجل العيني - يجب أن تتضمن صحيفتها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العيني وتقديم شهادة تفيد التأشير بمضمون تلك الطلبات بالسجل العيني , وإلا كانت الدعوى غير مقبولة .
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة –
ان النص فى المادة 32 من القانون رقم 142لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن " الدعاوى المتعقلة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات." يدل على ان المشرع فرض على المدعى - فى الدعاوى المشار اليها فى هذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى - اتخاذ إجراء معين وهو تضمين الطلبات الواردة فى هذه الدعوى طلبا إضافيا هو إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير بالسجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول هذا التاشير . لما كان ذلك , وكان البين من الاوراق ان الدعوى الراهنة اقيمت من الهيئة المطعون ضدها الاولى (هيئة الاوقاف) بطلب بطلان عقد البيع المؤرخ 1/1/1997 وكذا محضر الصلح العينى بشانه , ومن ثم فان الدعوى الراهنة تكون من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من قانون السجل العينى انف البيان , وكانت قرية بلاى مركز السنطة بمحافظة الغربية الكائن بها ارض التداعى قد خضعت لاحكام قانون السجل العينى بموجب قرار وزير العدل رقم 6856 لسنة 1989 وبدأ سريانه عليها اعتبارا من 1/5/1991 قبل رفع الدعوى – ولم يضمن رافعها – المطعون ضده الاول – صحيفة الدعوى طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى وخلت الاوراق مما يفيد التاشير فى السجل بمضمون تلك الطلبات ولم يقدم الشهادة الدالة على حصول ذلك التاشير وفق ما استلزمته المادة المشار اليها , وهو اجراء متعلق بالنظام العام , فان الدعوى تكون غير مقبولة , واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وتأييد الحكم المستأنف الذى تصدى لموضوع الدعوى وفصل فيها رغم ما سلف بيانه فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
( الطعــــــــــن رقم 11512
لسنة 82 ق - جلسة 13/6/2019 )