JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الاصل في الانسان البراءة - امتناع الجهة الادارية عن تقديم التحقيقات سند الجزاء التأديبي يوجب الحكم بالبراءة





الاصل في الانسان البراءة - امتناع الجهة الادارية عن تقديم التحقيقات سند الجزاء التأديبي يوجب الحكم بالبراءة

جري قضاؤها على أنه ولئن كان الأصل في قواعد الإثبات أن تكون البينة على من ادعي، إلا أنه في مجال القضاء التأديبي يكون على جهة الإدارة أن تبادر إلى تقديم ما بحوزتها من الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في النزاع والمنتجة فيه إثباتاً ونفياً، إذ أنه لا يتسنى للقاضي التأديبي أن يبسط رقابته على مشروعية القرار التأديبي ، ما لم يكن تحت نظره القرار المطعون فيه وأوراق التحقيق الذي بني عليه هذا القرار والمذكرة التي أعدها المحقق بنتيجة ما استخلصه منه وسائر الأوراق التي يكون التحقيق قد تعرف لها، وبصفة عامة كل ما يلزم لتبيان وجه الحق في خصوص المنازعة التأديبية دعوى كانت أم طعنا، وما يتعرض له طرفاها في مجال الإثبات والنفي من مناقشات حول الوقائع وما يحكمها من قواعد تنظيمية واجبة الأعمال، فإن تقاعست جهة الإدارة عن تقديم المستندات التي تحت يدها واللازمة للفصل في النزاع، فإن ذلك يقيم قرينة لصالح العامل مفادها صحة ما يدعيه من براءته مما هو منسوب إليه، أو من مخالفة القرار التأديبي المطعون فيه للقانون، وأن هذه القرينة كما تجد مجال إعمالها أمام محكمة أول درجة، تكون واجبة الإعمال أيضاً أمام محكمة الطعن حتى يتسنى لها الرقابة على الحكم المطعون فيه.

ومن حيث أنه لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الطعن الماثل رقم 22452 لسنة 56ق.عليا قد أقام الطاعن/ جرجس عدلي جرجس بتاريخ 18/5/2010 أي منذ ما يزيد على عشر سنوات، وقد جري تداوله والطعن المضموم له بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة حيث تأجل نظرهما لعدة جلسات لضم ملف قضية هيئة النيابة الإدارية رقم 143 لسنة 2008 - وهي محل الدعوى التأديبية الصادر فيها الحكم المطعون فيه - دون جدوى، كما جري تداول الطعنين أمام هذه المحكمة - بعد إحالتهما إليها من دائرة فحص الطعون - حيث قررت المحكمة بجلسة 21/12/2019 إعادتهما للمرافعة وكلفت هيئة النيابة الإدارية المطعون ضدها بتقديم ملف قضيتها سالفة الذكر وكذا ملف تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2623 لسنة 1996 إداري الوراق المقيدة رقم3 لسنة 2005 حصر تحقيق أموال عامة شمال الجيزة وما تم بشأنها، بيد أن الهيئة المطعون ضدها قعدت عن تنفيذ ما كلفتها به المحكمة في هذا الشأن، الأمر الذى يحول بين هذه المحكمة وبين إعمال رقابتها الموسدة لها قانوناً على الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن ذلك المسلك من جانب الهيئة المطعون ضدها إنما يقيم قرينة لصالح الطاعن مفادها استصحاب قرينة البراءة بشأنه، باعتبارها من الأصول العامة التي كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية، ومن قبلهما الشرائع السماوية بحيث ينعم بها الإنسان ولا تنفك عنه، ما لم يثبت على وجه القطع واليقين ارتكاب للجريمة أو المخالفة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر، وببراءته مما هو منسوب إليه.

الطعن رقم 22452 لسنة 56 ق عليا جلسة 15 /8/ 2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة