JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم إثبات صدور قرار إداري ونفي الجهة إصدار القرار – أثره- عدم قبول دعوي الإلغاء لانتفاء القرار الإداري




عدم إثبات صدور قرار إداري ونفي الجهة إصدار القرار أثره- عدم قبول دعوي الإلغاء لانتفاء القرار الإداري

الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدهما قد ردت على الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى وأفادت بأن نجل الطاعن ليس محتجزاً لدى أي من وزارتى الداخلية أو الدفاع ، وتأيداً لذلك قدمت حافظتى مستندات طويت إحداهما على كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية المؤرخ 8/5/2014 والذى تضمن أنه بالاستعلام عن نجل الطاعن بقاعدة بيانات نزلاء السجون بقطاع مصلحة السجون لم يُستدل على اسمه بها ، وطويت الأخرى على كتاب وزارة الدفاع (إدارة المدعى العام العسكرى) المؤرخ 22/7/2015 والذى تضمن أن قسم الشرطة العسكرية رقم (1) نيابات أفاد بأن نجل الطاعن ليس موجوداً طرفهم على ذمة أية قضايا أو محاضر، كما أنه غير موجود بغرفة الحبس المركزى /ج 2 ميد (العزولى).

ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم، ولما كانت الأوراق المقدمة من الطاعن قد خلت من أية مستندات تطمئن إليها المحكمة تُفيد أن جهة الإدارة تحتجز بالفعل نجله ، بل أن جهة الإدارة سواء وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أفادت بأنه ليس محتجزاً لدى أي منهما حسبما سلف بيانه ، وهو ما لم يقدم الطاعن أى دليل مقبول على خلافه ، هذا فضلاً عن تضارب أقوال الطاعن فتارة قرر أن نجله محتجزاً بأحد الأماكن السرية للاحتجاز بمعرفة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والقوات المسلحة ، وتارة أخرى قرر أن نجله موجود بسجن وادى النطرون بشكل غير قانونى ، ومن ثم يكون ادعاؤه غير قائم على سند من القانون، ولا يكون ثمة قرار إدارى سلبى برفض الإفصاح عن مكان احتجازه ، ومن ثم يكون الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى متفقاً وصحيح حكم الواقع والقانون.

الدعوى رقم 50022  لسنة 62 قضائية عليا جلسة 27/1/2018

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة