JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حجية الأحكام - عدم الطعن علي الحكم الصادر بقبول الدعوي شكلا وإحالتها للخبير- أثره


     حجية الأحكام - عدم الطعن علي الحكم الصادر بقبول الدعوي شكلا وإحالتها للخبير- أثره – صيرورة شكل الدعوي حائزا لحجية الأمر المقضي التي تمنع بحث الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة

الوجه الأول من أوجه الطعن المقام من الهيئة العامة للرقابة المالية من مخالفة الحكم الطعين للقانون لعدم تعرضه بالرد على الدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة وهو دفع جوهرى كان يتعين على الحكم الطعين التعرض له بالقبول أو الرفض , فذلك مردود عليه بأن الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإدارى سبق لها أن قضت بجلسة 11/3/2003 بقبول الدعوى شكلاً , وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين للقيام بالمأمورية التى كلفته بها المحكمة فى حكمها المشار إليه , وقد صار هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن وبالتالى صار هذا الحكم متمتعاً بحجية الأمر المقضى فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً , وما كان للمحكمة حال الفصل فى موضوع الدعوى أن تعاود البحث فى مسألة قبول الدعوى شكلاً مرة أخرى , ومن ثم يغدو النعى على الحكم المطعون فيه من هذه الوجهة غير قائم على سند صحيح من القانون جديراً برفضه

الطعن رقم 7783 لسنة 58 القضائية عليا جلسة 22-6-2019

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة