JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقدير رسوم في دعوي فسخ استمارة حجز وحدة علي أساس كامل قيمة الوحدة محل الاستمارة

طلب الشركة الطاعنة فسخ استمارة حجز المطعون ضده لمحل التداعى . مؤداه . تقدير الرسوم النسبية المستحقة في هذه الدعوى على أساس كامل قيمة الوحدة محل الاستمارة . تقدير الحكم المطعون فيه الرسوم المستحقة على القدر المتنازع فيه . خطأ .


وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن أمرى التقدير المتظلم منهما صدرا في دعوى موضوعها طلب فسخ استمارة حجز محل والمحررة بين المطعون ضده والشركة مالكة المحل والبالغ قيمته ١١٥٢٠٠٠ جنيها حسبما ثبت بالاستمارة ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بهذا المبلغ مضافاً إليه قيمة الشرط الجزائي المقضي به وقيمته ٦٩٦٣٨،٤٠ جنيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر الرسوم المستحقة وفقاً لما اعتبره القدر المتنازع فيه بواقع ٦٠٪ من إجمالي ثمن المحل التي قام المطعون ضده بسددها فضلاً عن قيمة الشرط الجزائي واحتسب الرسوم المقررة باعتبار أن قيمة الدعوى تقدر بمبلغ ٧٦٠٨٣٨،٤٠ جنيها بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ هو تقدير الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها. مما مفاده وجوب تقدير الرسوم بقيمة الشيء الثابت بالعقد المطلوب فسخه وأن النص فى المادتين العاشرة والثالثة عشر من ذات القانون المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ والمادتين ٦٣ ، ٦٥ من قانون المرافعات يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هى رفع الدعوى التى تتم بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فيستحق عليها الرسم المعمول به قانوناً فى تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى موضوع أمر التقدير المتظلم منه أقيمت من الشركة مالكة المحل على المطعون ضده للحكم بفسخ استمارة الحجز المؤرخة ٢ / ٧ / ٢٠٠٧ المبرمة بينهما لقاء ثمن مقداره ١١٥٢٠٠٠ جنيه وقضى في هذه الدعوى بفسخ استمارة الحجز فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن هذه الدعوى يكون على أساس قيمة الوحدة محل تلك الاستمارة المقضى بفسخها إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر وأجرى تقدير الرسوم المستحقة عن الدعوى على القدر المتنازع فيه بواقع ٦٠٪ من إجمالي ثمن المحل والشرط الجزائي ولم يقدرها على أساس قيمة المحل الواردة باستمارة الحجز فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن رقم ٣٩٨٨ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة